البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨
و الحقوق أيضاً؟
٦ هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلّقه جزئيّاً حقيقيّا، أو يعمّ الكلّيّ و المشاع أيضاً؟
٧ هل يعتبر في مفهوم البيع الملكيّة و الماليّة للمبيع، أم لا؟
أمّا بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة الأُول: فالظاهر صدق البيع عرفاً في جميع تلك الموارد و البائع من يبدّل ماله بغيره و لو كان ماله من النقد.
و أمّا بالنسبة إلى الرابع: فالظاهر التحقّق، بل يصدق على كلّ من المتبايعين أنّه بائع و الآخر مشترٍ.
في بيع الحقوق و المنافع
و أمّا بالنسبة إلى الخامس: فالظاهر التعميم، فلا ينبغي الإشكال في إمكان بيع الحقوق عرفاً، كما أنّه يمكن بيع المنافع أيضاً، و النقض بالإجارة لا وجه له، فإنّ الإجارة ليست من قبيل التمليك، فإنّ مالك العين لا يملك منافعها المعدومة حتّى يملّكها الغير، بل حقيقة الإجارة جعل المالك غيره مقام نفسه في المنافع؛ بحيث توجد ملكاً للمستأجر، و هذا بخلاف بيع المنافع، فإنّه من قبيل بيع الكلّي الذي يوجد مصداقه فيما بعد، فهو تمليك، لا تمليك المصداق؛ حتّى يورد عليه بما يرد على الإجارة، بل تمليك الكلّي.