البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢
قهريّ [١].
و أمّا على الثاني و الثالث فاستصحاب السببيّة و الملازمة و إن كان صحيحاً في نفسه كجعلهما، إلّا أنّ ترتّب المسبّب و هو الحكم على السبب بعد تحقّقه أمر عقليّ لا يثبته الاستصحاب.
و إن شئت فطبّق المذكورات على المثال المعروف في الباب، و هو أنّ العصير العنبيّ إذا غلا و نشّ يحرم، فإنّه بعد صيرورته زبيباً يجري فيه الاستصحاب على الأوّل كما هو الظاهر، و لا يجري بناء على الأخيرين.
لا يقال: إنّ موضوع النصّ العنب و المفروض أنّه انقلب زبيباً، فلا يجري الاستصحاب [٢] بناء على الأوّل أيضاً.
و لو قيل بأنّهما واحد، فيشمله النصّ بلا حاجة إلى الاستصحاب.
فإنّه يقال: إنّ موضوع النصّ و إن كان منقلباً، إلّا أنّ موضوع الاستصحاب لم ينقلب، فإنّ في ظرف اليقين بعد ضمّ كبرى تعليقيّة و هو النصّ إلى صغرى وجدانيّة، و هي «هذا عنب»، يحصل: أنّ هذا إذا غلا يحرم، فموضوع الاستصحاب «هذا» لا «عنب»، و هو باقٍ في ظرف الشكّ.
و لا يتوهّم أخذ عنوان العنب في هذا، فإنّ موضوع الصغرى «هذا»، لا «هذا العنب»، و إلّا لزم أخذ المحمول في الموضوع، و هو مستحيل. هذا إذا كان التعليق شرعيّاً.
في التعليق العقلي
و أمّا إذا كان عقليّاً، كما إذا ورد: «أنّ العصير المغليّ يحرم» الراجع عند العقل
[١] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١٣٤ ١٣٦.
[٢] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٧١.