البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٢
على ما مرّ.
الثاني: صحيحة محمّد بن قيس
[١]
إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الردّ و جوابه
أشكل الشيخ (رحمه اللَّه): بأنّها واردة في مورد الإجازة بعد الردّ، مع أنّ العقد فاسد حينئذٍ إجماعاً، فالرواية غير معمول بها في موردها، و الشاهد على الردّ المخاصمة، و أخذ الوليدة و ابنها، و مناشدة المشتري له (عليه السّلام) [٢].
و لكن لا إشعار للرواية بالردّ؛ لعدم ذكر كيفيّة المخاصمة فيها، فلعلّ المولى يريد بدعواه أن يعطيه المشتري ثمن الجارية حتّى ينفذ له البيع، مع أنّه أعطى الثمن إلى الولد قبل ذلك، و لذا يأبى عن الإعطاء ثانياً.
و هكذا أخذ الوليدة لا يدلّ على أزيد من عدم الرضا، فإنّ المالك ما لم يرضَ لم يخرج الملك عن ملكه.
و هكذا بالنسبة إلى المناشدة.
فظهور الرواية في كون الإجازة بعد الردّ، ممنوع.
في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة و مناقشته
و أمّا ما ذكر (رحمه اللَّه) في تقريب الاستدلال بالصحيحة بعد ذلك الإشكال: من أنّ السياق يقتضي إمكان التصحيح بالإجازة و لو لم يكن المورد مصداقاً له [٣].
[١] الكافي ٥: ٢١١/ ١٢، الفقيه ٣: ١٤٠/ ٦١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٨/ ١٩٦٠، الاستبصار ٣: ٨٥/ ٤ و ٢٠٥/ ٧٣٩، وسائل الشيعة ١٤: ٥٩١، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ١.
[٢] المكاسب: ١٢٥/ سطر ١٨.
[٣] المكاسب: ١٢٥/ سطر ٢٢.