البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٦
في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود
و منها: أنّه هل يجوز الخطاب مثل «بعتك» أو «أنكحتك» مع قصد غير المخاطب، أم لا، أم يفرّق بين البيع و النكاح [١]؟
فالظاهر الجواز في البيع دون النكاح؛ و ذلك للتعارف في الأوّل دون الثاني، و قد مرّ لزوم اتّباع العرف في الأسباب أيضاً، كالمسبّبات في باب المعاملات. و أمّا وجه التعارف في البيع دون النكاح، فهو تعلّق الغرض بالمبادلة بين المالين في البيع، و لا نظر فيه إلى الأشخاص غالباً، بخلاف النكاح، فإنّ المتعلّق للغرض فيه هو الأشخاص نوعاً، و هذا ظاهر.
اعتبار الظهور في العقود
و منها: أنّه هل يعتبر ظهور الخطاب بحيث لا يمكن القبول بالنسبة إلى غير المخاطب أم لا، أم يفرّق بين البيع و النكاح؟ [٢] و الظاهر أنّ الظهور متّبع حتّى في البيع؛ للزوم اتّباع الظهورات عرفاً، و إن أمكن القول بعدم اعتباره في البيع من جهة عدم تعلّق الأغراض بالأشخاص فيه، فالخصوصيّة ملغاة عرفاً، فتأمّل.
[١] المكاسب: ١١٨/ سطر ١٢ ١٨.
[٢] المكاسب: ١١٨/ سطر ١٥.