البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١١
المصطلح عليه، فلا تنافي الرواية ما دلّ على ضمان القيميّ بالقيمة، و إن أبيت فنلتزم بذلك من جهة الجمع العرفيّ، و لا مانع منه.
الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني
ثمّ إنّه هل المدار في أداء القيمة يوم الأداء، كما نسب إلى الأكثر [١]، أو يوم التلف كما نسب إلى الأكثر أيضاً [٢]، أو القبض كما نسب إلى الأكثر أيضاً [٣]، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء [٤]، أو التلف [٥]، و غير ذلك من الأقوال؟
يختلف الحال حسب اختلاف المباني، فعلى القول بثبوت العين في العُهدة في باب الضمانات، فلا بدّ من أداء قيمة يوم الأداء؛ سواء قلنا بأنّ المعتبر في العهدة هو العين بخصوصيّتها الشخصيّة، أو العين بجميع صفاتها، أو العين بجميع ما له الدَّخْل في حصول الرغبات، و هكذا الحال على مبنى اعتبار المثل في العهدة.
و الوجه في الجميع: أنّ العين أو المثل ثابت في الذمّة إلى هذا الزمان، و لا بدّ من أدائها، و لا يمكن إلّا بأداء قيمتها حينئذٍ.
القول بقيمة يوم الأداء
و للمرحوم النائيني كلام في المقام: و هو أنّ منشأ القول بلزوم أداء القيمة يوم الأداء أمران
[١] المكاسب: ١٠٧/ سطر ٢٣.
[٢] الدروس الشرعيّة ٣: ١١٣.
[٣] تحرير الأحكام ٢: ١٣٩/ سطر ١٥.
[٤] الدروس الشرعيّة ٣: ١١٣، مفتاح الكرامة ٤: ٢٠٠/ سطر ١٧.
[٥] الدروس الشرعيّة ٣: ١١٣، اللمعة الدمشقية، ضمن الروضة البهيّة ٢: ٢٢٩/ سطر ١٥.