البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥١
مصداق متعلّقيهما أمراً واحداً [١] فإنّه لا يعقل سراية الحكم المتعلّق بعنوان إلى عنوان آخر، ففي المقام الوطء محرّم، و سبب النكاح مؤثّر، و قد اتّحد المتعلّقان بحسب المصداق و الخارج و في ظرف الامتثال، لا بحسب الواقع و في ظرف الحكم.
في إشكال عدم مؤثّرية المبغوض في العقد
و أمّا ما يقال بناء على الجواز أيضاً يقع الفعل مبغوضاً عليه، و المبغوض لا يكون مقرّباً في العبادات، و في المقام المبغوض لا يكون مؤثّراً في العقد [٢]، فمدفوع. و قد ذكرنا في محلّه: أنّ الفعل أيضاً متحيّث بكلتا الحيثيّتين من إحداهما مقرّب أو مؤثّر، و من الأُخرى محرّم و منهيّ عنه [٣].
في جواب المحقّق الأصفهاني على الإشكال و مناقشته
و أمّا الإشكال الأخير فقد ذكر المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) في دفعه أجوبة [٤] ترجع جميعاً إلى أساس واحد، و هو أنّ الحلّيّة لا تحتاج إلى سبب، بل الحرمة و غيرها من الأحكام محتاج إليه، فإنّ الحلّيّة من قبيل اللّابدية اقتضاء، و الحرمة و غيرها من قبيل الاقتضاء، فما لم يكن الاقتضاء موجوداً فيه نحكم بحلّيّته، و مقتضى حرمة الوطء عدم الزوجيّة، فلو انتفى حكمنا بالحلّيّة، و يندفع بذلك محذور الدور، فإنّ الحلّيّة غير متوقّفة على النكاح، بل الحرمة موقوفة على عدم الزوجيّة، و المفروض أنّ الوطء سبب للزوجيّة، فيلزم تقارن الوطء لها، فليس عنوان الحرمة و هو عدم
[١] مناهج الوصول ٢: ١٣١ ١٣٢.
[٢] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٤٥/ سطر ١٦.
[٣] مناهج الوصول ٢: ١٣٥.
[٤] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٤٥ ٤٦.