البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٦
باب المعاطاة لا يترتّب أيّ أثر على ذلك.
و لا بدّ لنا من البحث عن ذلك في جهات ثلاث:
أوّلًا: لو سلّمنا تماميّة هذا الذيل سنداً و دلالة، فهل يمكن التمسّك بمثله للحكم بعدم نفوذ المعاطاة، أو لا؟
قد ذكرنا سابقاً [١]: أنّ مثل هذه المسألة المتداولة بين العقلاء؛ بحيث إنّ قوام سوقهم بالمعاملات المعاطاتيّة، و لا يجرون الصيغة إلّا في بعض المعاملات للتشديد و الأحكام، كالثبت في الدفاتر الرسميّة مثلًا في أيّامنا، لو لم تكن ممضاة عند الشارع لا يمكن الردع عنه برواية و لا روايتين، و لا سيّما بمثل هذه الرواية مع جهالة راويها [٢] و الاشتباه في المراد منها، بل لا بدّ في الردع عنه من الإعلان في الأسواق و البلاد، و لو كان لما خفي علينا، فهل يحتمل أنّه بعد صدور هذه الرواية قد تغيّر سوق المدينة أو غيرها، و التزموا في معاملاتهم بإجراء الصيغة، أو المقطوع خلاف ذلك؟ فعليه يعلم أنّه ليس المراد من الرواية نفي ترتّب الأثر على المعاطاة، بل المراد منها شيء آخر، سنبيّنه إن شاء اللَّه.
و ثانياً: أنّه لو كنّا نحن و نفس هذا الذيل، و سلمنا أنّها كبرى ملقاة من الشارع، و لاحظنا مفادها على إطلاقها، فهي منطبقة على كلام الشارع أيضاً، و بإطلاقها تدلّ على أنّ كلام الشارع أيضاً محرّم و محلّل، كما أنّ كلام غيره أيضاً محلّل و محرّم. فالرواية على إثبات صحّة المعاطاة أدلّ منها على إثبات فسادها، فإنّ الحكم بحلّيّتها مستند إلى كلام الشارع بتنفيذ البيع مطلقاً، كما مرّ.
فما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ الإطلاق مستلزم لكثرة التخصيص [٣]، لا وجه له،
[١] تقدّم في الصفحة ٢٧.
[٢] انظر تنقيح الأُصول ١: ٣٨٩/ سطر ٢٦.
[٣] المكاسب: ٨٦/ سطر ٢٥.