مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢٧ - نوافل يوم الجمعة
والظاهر من بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يصلّيهما في الوقت المشتبه [١] ، كما ذكره في «المقنعة» [٢].
وقال في «الذكرى» : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب [٣] ، والوارد في أكثر الأخبار أنّه يصلّيهما إذا زالت الشمس [٤].
وفي صحيحة سعد بن سعد المذكورة ، «وركعتان بعد الزوال» [٥] ، وهو الأقوى.
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام أنّه سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» [٦].
ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من أنّ الصحاح في توزيعها مختلفة ، قد عرفته ممّا ذكرنا من الصحاح وغيرها ، وفي بعض الأخبار : «صلّها عشرا قبل الجمعة وعشرا بعدها» [٧].
وأمّا ما ذكره من أنّ بعض الأخبار تدلّ على أنّها أقلّ من عشرين ، فذلك البعض صحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن النافلة يوم الجمعة؟
[١]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨٢.
[٢] المقنعة : ١٦٠.
[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٤.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.
[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٦.
[٦]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٣.
[٧]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٥.