البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٤
الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس
و أمّا الثاني: فالروايات الواردة في الباب على ثلاث طوائف:
منها: ما لا تكون الجملة الأخيرة مذكورة فيها، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام» [١].
و منها: ما اشتمل على تلك الجملة أيضاً، كصحيحة الحلبيّ المتقدّمة و صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟
قال: «ثلاثة أيّام للمشتري».
قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» [٢].
و منها: ما دلّ على فعل أبي جعفر (عليه السّلام)، كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها «العريض»، فلمّا استوجبها قام فمضى. فقلت له: يا أبه! عجلت القيام؟
فقال: يا بنيّ أردت أن يجب البيع» [٣].
[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٥، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦، الخصال: ١٢٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥، الإستبصار ٣: ٧٢/ ٢٤٠، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣ و ٣٤٩، الباب ٣، الحديث ٥.
[٣] الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٦، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ١.