البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٤
هذا، و يمكن الاستدلال على الضمان في الكلّ بقاعدة الإتلاف [١]، المستفادة من بناء العقلاء و الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، و قد ذكرنا سابقاً أيضاً: أنّ حكم الضمان في مورد التلف ليس عقلائيّاً، بخلاف مورد الإتلاف، فإنّه عقلائيّ [٢]، و قد تقدّم التفصيل بين المستوفاة و الفائتة من بعض المحقّقين و الجواب عنه [٣]، فلا نعيد.
الاستدلال على عدم الضمان في المقام
ثم إنّ هنا توهّماً: و هو أنّ ما دلّ على أنّ الخراج بالضمان [٤] يدلّنا على عدم الضمان في المنافع [٥]، لكن على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) من أنّ دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا تترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه [٦]. و ما ذكره المرحوم النائينيّ: من أنّ الظاهر من الضمان من جهة ظهور الباء في المقابلة و الاحتياج إلى الطرفين الضمان الجعليّ؛ أي المعامليّ، فتدلّ العبارة على أنّ في المعاملة الصحيحة التي أقدم فيها على الضمان يكون الخراج للضامن، فلا تدلّ على ما نحن بصدده، فإنّ المفروض أنّ المعاملة فاسدة [٧]، فلا نعقل له وجهاً محصّلًا، فإنّ
[١] و هي قاعدة من أتلف: قاعدة اصطياديّة من عدّة روايات لم ترد بهذا النص. انظر حول قاعدة «الإتلاف» القواعد الفقهيّة، البجنوردي ٢: ١٧، انظر الكافي ٥: ٢٣٤، و عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ١٩٨، و الوافي ١٠: ١١٨، و بحار الأنوار ٤٩: ٢٠٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٣٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٣.
[٤] انظر سنن الترمذي ٢: ٣٧٦/ ١٣٠٣ و ٣٧٧/ ١٣٠٤، سنن أبي داود ٢: ٣٠٦/ ٣٥٠٨ ٣٥١٠، سنن ابن ماجه ٢: ٧٥٤/ ٢٢٤٣، سنن البيهقي ٥: ٣٢١، عوالي اللآلي ١: ٢١٩/ ٨٩.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٥٥.
[٦] المكاسب: ١٠٤/ سطر ٢٦.
[٧] منية الطالب ١: ١٣٢ ١٣٣.