نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٩ - الحلال المختلط بالحرام
و سواء كانت ممّا فيها الخمس كالأرض المفتوحة عنوة لو باعها اهل الخمس بل لو بيعت تبعا لإباحة التصرّف فيها او غيرها مثل الأرض الّتي اسلم عليها اهلها طوعا فانّه يجب على الذمّى الخمس و فيها و ان باعها من ذمّى اخر بل او مسلم و لو الاصلى بل و لو ردّها باقالة بل او بخيار في وجه قوىّ و لا يسقط الخمس باسلامه بعد دخول الأرض في ملكه بخلاف ما لو كان قبله و لو بعد العقد قبل القبض الّذي يتوقّف عليه الملك و لو تملك ذمّى من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم النّاقل قبل الإقباض ففى اخذ الخمس وجهان أقواهما العدم [١] و لو اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه او من مسلم اخر ثمّ اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس اربعة اخماس و هكذا حتّى يفنى قيمتها و لو اشتراها مشترطا نفى الخمس لم يصحّ بل و كذا لو اشترط كونه على البائع الّا على ارادة اداء مقداره عنه فانّه يقوى جوازه ح و مصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصحّ و محلّه رقبة الأرض فيتخير ولىّ الخمس حينئذ مع فرض عدم دفع عوضه اليه بين اخذه من الرّقبة و بين اجازته مثلا من غير فرق في ذلك بين ارض الزّراعة و الغرس و البناء و ان كان ليس له قلع الغرس و البناء فانّ عليه اخذ قيمة الأرض لو بذلت فتقوّم حينئذ مشغولة بالغرس و البناء بالأجرة ثمّ يأخذ خمس تلك القيمة و لا حول و لا نصاب في هذا القسم من الخمس بل و لا نيّة حتّى على الحاكم لا حين الأخذ و لا حين الدّفع على الأصحّ السّابع
الحلال المختلط بالحرام
و لو من غير كسب مع عدم تميّز صاحبه اصلا و لو في عدد محصور و لا قدره أيضا كذلك و لو على الإشاعة فيما اختلط معه فانّه يخرج منه الخمس حينئذ امّا لو علم صاحبه بعينه و قدر المال وجب دفعه اليه و لا خمس بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التّخلّص منهم جميعهم فان لم يمكن ففى استخراج المالك بالقرعة او توزيع المال عليهم بالسّوية او يرجع بحكم مجهول المالك وجوه خيرها اوسطها [٢] و لا يجدى ظنّه بالخصوص كما لا يجدى ذلك في غير المحصور الّذي يتصدّق به على من شاء و ان كان الأحوط [٣] [٤] له الصّدقة به عليه مع فرض كونه محلّا لذلك من غير فرق في المال المزبور بين كونه بمقدار الخمس او ازيد او انقص و لو علم قدر المال و جهل المالك
[١] بل الثبوت هو الأقوى ظم طبا دام ظلّه
[٢] فيه تأمّل صدر دام ظلّه العالى
[٣] لا يترك ظم طبا دام ظلّه
[٤] لا يترك صدر مدّ ظلّه