نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨ - الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين
مثله و محارمه نحو ما سمعته في غيره دون الاجانب و ان لم يوجد غيره و ان كان هو الأحوط و لكن مع تجفيفه قبل التّكفين كما انّه لو ماتت امرءة و ليس الّا الأجانب مثلا سقط غسلها و دفنت كما هى و ان امكن من دون لمس و لا نظر و الاولى غسل مواضع التّيمّم منها من دون لمس و نظر و اولى منه تغسيلها من وراء الثّياب من دون لمس و نظر و لكن مع المحافظة على التّجفيف قبل التّكفين و كذا الكلام لو مات الرّجل و ليس معه الّا نساء اجنبيّات بل و كذا من زاد على ثلاث سنين من الذّكر فانّه بحكم الرّجل كما انّ الأنثى لو زادت على ذلك بحكم الامرأة و اللّه اعلم
الفصل الرّابع يعتبر في الغاسل كونه مكلّفا
تصحّ منه العبادة فلا تصحّ من المجنون و لا من الصّبى [١] و ان كان مميّزا و لا من المخالف فضلا عن الكافر نعم يجوز تغسيل خصوص الكتابىّ المسلم اذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و تغسيل الكتابيّة المسلمة اذا لم تكن مسلمة و لا ذو رحم مع حضور الأجنبىّ من المسلمين فيأمر حينئذ الكتابىّ بالاغتسال اوّلا ثمّ التّغسيل و يتولّى هو النيّة دون الكتابىّ بل الظّاهر الجواز و ان لم يحضر الأجنبىّ المزبور فيجزى نيّة الكتابىّ ح في هذا الغسل الصّورى و الأقوى وجوب الإعادة مع فرض وجود المماثل كما انّ الاقوى وجوب الغسل [٢] بالمسّ و ان لم يحضر المماثل و الأولى [٣] التحرّز عن مباشرة الكتابىّ لماء الغسل كما انّ الاولى التحرّز عن مباشرة بدن الميّت بعد غسله مع رطوبته و في حال غسله و لو بان يكون المقلّب مسلما او مسلمة من وراء ثوب و نحوه او بالصّب عليه بعد المباشرة للتّطهير منها و في الحاق المخالف في الحكم المزبور [٤] قوّة
الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين
و لم يعلم منه عدم الإذعان باحدهما و ان لم يكن معتقدا للحقّ كالمخالفين و الواقفية و النّاووسيّة و نحوهم من فرق الاماميّة عدا الخوارج و الغلاة و غيرهم ممّن حكم بكفره بقول او فعل او غيرهما كالنّواصب و منكرى احد ضروريّات الدّين فضلا عن غيرهم من الكافرين كتغسيل اهل الحقّ ما لم يكن
[١] الأقوى صحّته من المميّز و ان كان لا يجزى عن غيره ظم طبا مدّ ظلّه
[٢] بل الأقوى عدم وجوبه اذا لم يحضر و ان كان احوط ظم طبا دام ظلّه
[٣] لا يترك التحرز مطلقا صدر مدّ ظله
[٤] بل هو مقدّم على الكتابىّ ظم طبا دام ظلّه