نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨ - المسألة التّاسعة اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه و كذا الكلام في الزّرع
لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر فريضة و لا العنب عن الزّبيب كذلك نعم تجزى قيمة كما يجزى فريضة مع تعلّق الزّكاة به نفسه بل لا يجزى التمر حينئذ عنه فريضة كما لا يجزى هو عن البسر نحو العكس و كذا العنب و الزّبيب و الحصرم و لا رباء في متّحد الجنس بالدّفع قيمة و لو اخذه السّاعى فجفّ ثمّ نقص بعد ان صار تمرا او زبيبا و اراد المالك دفعه عمّا عليه صحّ و طولب بالنّقصان كما انّ له المطالبة بالزّيادة و لو تلف في يد السّاعى كان مضمونا عليه و لو تعدّدت انواع التّمر فالأحوط و العدل الأخذ من كلّ نوع بحصّته و ان كان الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد من التّمر و اللّه العالم
المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ [١] صلاحها و كان عليه دين
مستوعب او غير مستوعب فظهرت الثمرة او بدا صلاحها قبل قضاء الدّين و كان الوارث متّحدا او متعدّدا يبلغ نصيب كلّ منهم النّصاب وجبت الزّكاة على الوارث في الأقوى [٢] من دون غرامة منه للدّيان و ان كان هو الأحوط [٣] [٤] و كذا لو مات بعد تعلّق الزّكاة وجبت في المال و ان كان الدّين مستوعبا بل لو ضاقت التّركة عن الدّين قدّمت الزّكاة عليه على الأصحّ
[المسألة التّاسعة اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه و كذا الكلام في الزّرع]
المسألة التّاسعة قد عرفت سابقا انّه اذا ملك نخلا مثلا او ثمرته بشراء او غيره و لو معاطاة قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه مع بقاء الثمرة على ملكه و كذا الكلام في الزّرع من غير فرق في الملك للحصّة بالمزارعة او بالبذر او غيرهما و لو انتقلت اليه بعد بدوّ [٥] الصّلاح كانت الزّكاة على المالك الأوّل مع الشّرائط و لا يجب على الثّانى التّجسّس نعم لو اتّفق انّه علم بعدم اداء المالك الأوّل مقدار الزّكاة فيما باعه كان لولىّ المسلمين و وكيله اجازة البيع و المطالبة بالثّمن على النّسبة فان لم يجز كان اخذ مقدار الزّكاة من المبيع نفسه و لو اراد المشترى الدّفع من غيره توقّف على التّراضى مع الحاكم او وكيله في الأحوط ان لم يكن اقوى و لو ادّى المالك الأوّل مقدار الزّكاة الّتي في المبيع استقرّ ملك [٦] المشترى من غير حاجة الى تجديد اجازة من الأوّل و للمالك
[١] يعنى بعد الظهور و قبل تعلّق الزّكاة ظم طبا دام ظلّه
[٢] هذا في الصّورة الأولى اعنى ما اذا كان الموت قبل ظهور الثمرة بناء على ما هو الأقوى من انتقال التركة الى الوارث و تعلق حق الدّيان بعينها دون نمائها فلا يتعلّق حق الديان بالثمر لأنّه نماء ملك الوارث و كذا في الصورة الثّانية مع عدم الاستيعاب و كون الزائد عن الدّين بالغا للنصاب و الا فعلى الأحوط مع الغرامة للدّيان او استرضائهم ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] لا يترك مع تقصير الوارث في الوفاء قبل التعلّق صدر دام ظلّه
[٤] بل لا يخلو عن قوّة اذا كان مقصرا في ادائه قبل التعلّق لتفويته عليهم بسبب التأخير الى زمان التعلق ظم طبا
[٥] يعنى بعد تعلّق الزّكاة و قد مرّ تفصيله ظم طبا دام ظلّه
[٦] محلّ اشكال ظم طبا