نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣ - المسألة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض
الزّكاة و في وجوب التّصفية و نحوها للاختبار اشكال احوطه ان لم يكن اقواه [١] ذلك و لا يجوز له اخراج المغشوشة عن الجياد الّا اذا علم اشتمالها على ما يساوى الجياد و الأقوى كونها له حينئذ فريضة لا قيمة و كذا لو ادّى المغشوشة عن المغشوشة او ادّى جيادا عنها و لو ملك النّصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزّكاة في الأصحّ [٢] و الأحوط و لو كان غش احدهما باحدهما و بلغ كلّ من الغشّ و المغشوش او احدهما نصابا وجبت فيهما او في البالغ منهما و يجب الإخراج من كلّ جنس بحسابه فان علمه و الّا توصّل اليه بما يعلمه به من السّبك او غيره و لو علم انّ احدهما اكثر و لم يمكن تمييزه اخرج ما يجب في الأكثر مرّتين كما لو كان قدر احد النّقدين ستّمائة و الاخر أربعمائة اخرج زكاة ستّمائة ذهبا و ستّمائة فضّة و يجزى ستّمائة عن الأكثر قيمة و أربعمائة من الأقلّ
المسألة الرّابعة اذا كان معه دراهم مغشوشة
مثلا فان عرف قدر ما فيها من نصاب الفضّة اخرج الزّكاة عنه فضّة خالصة و ان شاء اخرج عن الجملة منها مراعيا للنّسبة كما لو كان معه ثلاثمائة درهم و الغشّ ثلثها في كلّ درهم مثلا تخير بين اخراج خمسة دراهم خالصة و اخراج سبعة و نصف منها عن الجملة و كذا لو كان معه مغشوشة و خالصة نعم لو علم قدر الفضّة في الجملة لا في الأفراد الخاصّة لم يجزه ذلك بل لا بدّ من اخراج الجياد او ما يتحقّق معه البراءة و ان جهل قدر ما فيها من الفضّة بعد ان علم النّصاب في الجملة و اخرج عن جملتها من الجياد زاد خير او ان ماكس لزم تصفيتها جميعا او ما يعلم منه الحال في الجميع على الأصحّ و الأحوط و اللّه العالم
[المسألة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض]
المسألة الخامسة مال القرض الزّكوىّ ان تركه المقترض بحاله و لم يحصل ما ينافى تعلّق الزّكاة ممّا سمعت سابقا وجبت الزّكاة عليه دون المقرض بل لو شرط المقترض تعلّق خطاب الزّكاة على المقرض لم يلزم الشّرط على الأصحّ نعم لو شرط عليه التبرّع عنه باداء ما عليه من زكاته بناء على ما
[١] بل عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة و ان كان احوط جدّا ظم طبا دام ظلّه
[٢] بل عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة و ان كان احوط جدّا ظم طبا مدّ ظلّه