نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨ - الفصل السّادس تجب فيه النيّة مقارنة للتّكبير الّذي هو اوّل العمل و تعيين
الصّلاة على الأنبياء(ع)و الشّهداء و الصّدّيقين و جميع عباد اللّه الصّالحين الى الصّلاة على النّبيّ و آله في الثّالثة و ان كان مخالفا صلّى عليه وجوبا على الأصحّ و الأحوط و لكن يكبّر عليه اربعا و الأحوط الخمس و يدعو عليه في الرّابعة في الأحوط ان لم يكن اقوى بل الأولى لعنه مضافا الى ذلك و النّاصب و المنافق المحكوم بكفرهما لا صلاة عليهما فاذا دعت ضرورة الى صورة الصّلاة دعا عليهما و لعنهما إن شاء و ان كان مستضعفا لا تميز له يتمكّن به من معرفة الحقّ او يبعثه على الفساد كبّر عليه خمسا و دعا في الرّابعة بنحو اللهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ربّنا و ادخلهم جنّات عدن الّتي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرّياتهم انّك انت العزيز الحكيم و ان كان له حقّ عليك و لو بجوار و نحوه قلت اللهمّ انّك خلقت هذه النّفوس و انت تحييها و انت اعلم بسرائرها و علانيتها و مستقرّها و مستودعها اللهمّ و هذا عبدك و لا اعلم منه شرّا و انت اعلم به و قد جئناك شافعين له بعد موته فان كان مستوجبا فشفّعنا فيه او نحو ذلك و ان كان مجهول الحال كبّر عليه خمسا أيضا و دعا في الرّابعة بقول اللهمّ ان كان يحبّ الخير و اهله و اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و نحو ذلك من الدّعاء الّذي يندرج فيه ان كان مؤمنا او مستضعفا او منافقا و ان كان طفلا كبّر عليه خمسا أيضا وجوبا و دعا في الرّابعة بنحو اللّهمّ اجعله لأبويه وليا سلفا و فرطا و اجرا ان كان ابواه مؤمنين و الّا ترك الدّعاء لهما بل الأحوط ان لم يكن اقوى المحافظة على نحو الدّعاء المزبور و ان كانت الصّلاة مندوبة
الفصل السّادس تجب فيه النيّة مقارنة للتّكبير الّذي هو اوّل العمل و تعيين
الميّت الرّافع للإبهام متّحدا او متعدّدا و لو بالقصد الى منوىّ الإمام او نحو ذلك ممّا يرتفع معه الإبهام و ان لم يفده معرفة