نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٩ - المسألة الرّابعة لو اجتمعت الخئولة و العمومة
عمّ مع خال و لا ابن خال مع عمّ بل يكون المال كلّه للخال لكن قد عرفت فيما تقدّم أيضا استثناء صورة واحدة و هى ابن العمّ للأب و الامّ مع العمّ للأب فانه أولى منه بل الظاهر ذلك أيضا مع دخول الزّوج او الزوجة معهم و مع اتّحاد العمّ او تعدّده و اتّحاد ابن العمّ و تعدّده نعم لا يلحق بابن العمّ بنته و لا ابن ابنه و لا غير ذلك ممّا يتغيّر به الصورة المفروضة بل المشهور تغيّرها بوجود الخال معهما فيكون المال ح بين العمّ و الخال و ان كان القول بعدمه لا يخلو [١] من قوّة [٢] و من هنا كان الاحتياط مع امكانه لا ينبغى تركه بل ينبغى مراعاة احتمال اختصاص الخال به أيضا
المسألة الثّالثة حكم الاخوال و الخالات حكم الاعمام و العمّات
في انّ للخال المنفرد المال كلّه و كذا الخالات و الاخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و في سقوط الخئولة للأب بالخؤلة للأبوين و في قيامهم مقامهم مع عدمهم نعم لو اجتمعوا ذكورا و اناثا و كانت جهة قرابتهم متّحدة فالذّكر كالأنثى في القسمة سواء كانوا جميعا لأب و أمّ او لأمّ و لو افترقوا بان كان بعضهم لأب و أمّ و بعضهم لأمّ فلمن تقرّب بالامّ منهم السّدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر بينهم بالسّوية من غير فرق بين الذكر و الانثى و الباقى للخئولة من الاب و الامّ بينهم أيضا بالسّوية من غير فرق بين الذكر و الانثى
المسألة الرّابعة لو اجتمعت الخئولة و العمومة
كان للأولى الثلث و لو مع الاتحاد و الانوثة و كونها للأمّ و للثّانية الثلثان و لو مع الاتحاد و الانوثة و كونها للأمّ و كيفيّة القسمة فيما بينهم كصورة الانفراد فان كان الاخوال مجتمعين في جهة القرابة فالثلث بينهم سواء الذكر كالأنثى و ان كانوا متفرقين فلمن يتقرّب بالامّ سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر بينهم أيضا بالسّوية و الباقى لمن يتقرّب بالابوين او بالاب بينهم أيضا بالسّوية و ان كان الأعمام مجتمعين في جهة القرابة كان الثلثان بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين الّا اذا كانوا جميعا لأمّ فان الأصحّ القسمة بينهم بالتّساوى [٣] كما عرفت و لو كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالامّ منهم السّدس ان كان واحدا او الثلث ان كان اكثر بالسّوية و الباقى من خمسة احداس الثلثين او ثلثيه للأعمام من قبل الابوين او الاب بينهم للذكر مثل حظّ
[١] و الاحتياط بالتراضى سبيل النجاة صدر دام ظلّه
[٢] بل الأقوى قول المشهور و الاحتياط أولى ظم طبا
[٣] الاشكال السابق و الاحتياط في صورة الانفراد جار هنا أيضا في الفرضين من الاجتماع و التفرق ظم دام ظلّه