نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٧ - المسألة الرّابعة الجدّ و ان علا يقاسم الاخوة
للأنثى ضعفا لذكر و ان تعدّد كان المال بينهما نصفين و ان اجتمع ابن ابنة اخ للأبوين اوله و ابنة ابنة اخ كك و ان اتّحدت امّهما كان المذكر ضعف الانثى و الّا فبالتّسوية و على كلّ حال فيأخذ اولاد الاخ للأبوين او للأب ذكورا كانوا او اناثا او متفرّقين المال كلّه او الباقى بعد الفرض ان كان معهم صاحبه كأبيهم الذى لا فرض له و امّا اولاد الاخت للأبوين او للأب فيأخذون النصف خاصّة نصيب امّهم الّا على سبيل الردّ كما اذا لم يكن سواهم في درجتهم فانّه يردّ النصف الاخر عليهم أيضا و لو كان معهم اولاد اخ لأمّ او اخوة ردّ عليهم السّدس او السّدسان دون اولاد كلالة الامّ على الأصحّ و يأخذ اولاد الاختين فصاعدا للأبوين او للأب الثلثين فرضا و الباقى ردّا اذا فرض عدم المساوى كمن قاموا مقامهم نعم قد يقصّر المال بدخول الزوج او الزّوجة فيكون الباقى لهم و ان نقص عن الثلثين كما كان لمن يتقرّبون به و لو لم يكن اولاد كلالة الاب و الامّ قام مقامهم اولاد كلالة الاب في جميع ما ذكرناه فلا يرث احد منهم مع وجود واحد من المتقرّب بالابوين و لو اجتمع اولاد الكلالات الثلاثة كان لأولاد كلالة الامّ الثلث ان تعدّد من تقرّبوا به و الّا فالسّدس و كان لأولاد كلالة الابوين الثلثان و سقط اولاد كلالة الاب باولاد كلالة الابوين كمن تقرّبوا به و لو دخل عليهم زوج او زوجة كان له نصيبه الاعلى النصف و الرّبع و لمن يتقرّب بالامّ الثلث الاصل او السّدس و الباقى الاولاد كلالة الابوين زائدا كان او ناقصا و لو لم يكن احد من اولاد كلالة الابوين قام مقامهم اولاد كلالة الاب حتّى في الاختصاص بالردّ حيث يكون و لا يشاركهم اولاد كلالة الامّ على الأصحّ و لو اجتمع الاجداد مع اولاد الاخوة كانت القسمة بينهم على حسب القسمة بينهم و بين الاخوة لما عرفت من قيامهم مقامهم و هم و ان قربوا لا يمنعون اولاد الاخوة و ان نزلوا كما عرفته سابقا فلو خلف ابن اخ لأب مثلا و بنت ذلك الاخ و ابن اخت له أيضا و بنت تلك الاخت و ابن اخ و بنت ذلك الاخ لأمّ و ابن اخت لها أيضا و بنت تلك الاخت مع الاجداد الثمانية فعلى المشهور اخذ الثّلاثين