نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠ - الفصل السّادس في السّنن
ادخل طرفها تحت الجزء الّذي انتهت عنده او غير ذلك من الهيئات الّتي يحصل بها المطلوب و منها خرقة يعصب بها وسطه و منها جعل شيء من القطن او بل ما يقوم مقامه عند تعذّره منزوع الحبّ بين الأليتين على وجه يستر القبل و الدّبر بعد وضع شيء من الحنوط و الذّريرة عليه بل ان خشى خروج شيء سدّ بشىء منه الدّبر سدّا جيّدا بل قبل المرأة اولى بذلك بل ينبغى الاستظهار فيه سيّما اذا كان يخشى خروج دم النّفاس و نحوه كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة و ان لم يكن احدهما شرطا في استحباب الأخر بل لا بأس بوضع شيء من القطن في منخريه اذا خشى خروج شيء منهما و منها العمامة للرّجال و المدار على مسمّاها في الطّول و العرض و ان كان الأولى ان تكون بحيث يلفّ بها الرّاس بالتّدوير و يخرج طرفاها من تحت الحنك و يلقيان على صدره بعد ان يلقى فضل الشّقّ الأيمن على الأيسر و بالعكس بل يكره ان تكون كعمّة الأعرابى اى بلا حنك بل ينبغى ان يأخذ العمامة من وسطها و نشيرها الى رأسه ثمّ يردّها الى خلفه ثمّ يطرح طرفيها على صدره على الكيفيّة الّتي ذكرناها و منها القناع اى الخمار للمرأة عوضا عن العمامة للرّجل و المدار مسمّاه و لعلّ الأحوط في تحصيل المستحبّ العمّامة و القناع للخنثى المشكل و منها لفّافة لثدى المرأة يشدّان بها الى ظهرها و منها كون الكفن حتّى الخرقة و العمامة عدا الحبرة و الأنماط قطنا أيضا بل الأحوط القطن بل يكره الكتان و الأسود و ان كان قطنا بل الأولى ترك مطلق المصبوغ بل هو الأحوط و منها نشر الذّريرة على الحبرة و القميص و اللفّافة بل و على سائر الكفن و لو المندوب منه بل و على الميّت نفسه و لعلّها هى المتعارفة الآن في البصرة و نواحيها و ربّما كان منها القمحة و هو حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب اذا دقّ و كان سابقا يسمّى بالذّريرة و منها الإجادة في الأكفان بل