نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٦ - المسألة الثّالثة اذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطّبقات
الثّانية قد ظهر لك ممّا ذكرناه انّه لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام
و كذا لو كان له وارث كافر فانّ احدهما يكون محجوبا بقتله و الاخر بكفره و يختصّ ارثه بالامام حتّى المطالبة بالدّم [١] و ليس له العفو و لو كان للقاتل ولد ورث جدّه اذا لم يكن هناك ولد للصّلب و لا يمنع من الميراث لجناية ابيه
المسألة الثّالثة الدّية و ان كانت عوض العمد في حكم مال الميّت
و تقضى منها ديونه و تنفذ منها وصاياه و يرثها كلّ مناسب و مسابب الّا من يتقرّب [٢] بالامّ كالاخوة و الاخوات منها و ان كان لا يرث كلّ واحد من الزّوجين القصاص الّا انّه لو وقع التّراضى بين القاتل و اولياء المقتول بالدّية ورث كلّ واحد منهما
الثّالث الرقّ
و فيه مسائل
الأولى هو مانع في الوارث و الموروث
حتّى على القول بملكه و انتقال ما في يده الى سيّده بموته ليس من الارث في شيء و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد و غيرهم و لا بين كون المولى [٣] قريبا [٤] و عدمه نعم في المكاتب المطلق الّذي يترك ما يفى بمكاتبته [٥] خلاف و ح فمن مات و له وارث حرّ و اخر مملوك فالميراث للحرّ و ان بعد [٦] حتّى ضامن الجريرة [٧] دون الرقّ و ان قرب نعم لو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يمنع و ان منع من تقرّب به كما لو كان الوارث رقّا و له ولد حرّ
المسألة الثّانية الكلام في العتق قبل القسمة و بعدها مع اتّحاد الوارث و تعدّده كالكلام في اسلام الكافر
نعم الظّاهر هنا مساواة الامام(ع)لغيره من الوارث المتّحد حيث يفرض عدم فكّه لقصور التّركة [٨] او نحوه ممّا يوجب كون الارث له فاذا تحرّر بعد موت الموروث لم يشارك الامام(ع)مع فرض اتّحاده
المسألة الثّالثة اذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطّبقات
بل و لا ضامن [٩] جريرة [١٠] على الأصحّ سوى المملوك اشترى اتّحدا و تعدّد من التّركة و اعطى بقيّة المال ان لم يكن هو منها فان كان منها لم يحتج الى شراء و الاولى عتقه على كلّ حال و ان كان ممّن ينعتق على الميّت و ليس للسّيّد الامتناع
[١] علم عنه روحى فداه و نوّابه صدر مدّ ظلّه
[٢] في غير الاخوة و الاخوات ممّن يتقرّب بالامّ اشكال فلا يترك الاحتياط ظم طبا
[٣] المدبّر القريب يرث مع تعدّد الورثة لانعتاقه قبل القسمة ظم طبا
[٤] غير المدبّر في بعض الصور صدر مدّ ظلّه
[٥] و الأقوى ما عليه المشهور من كون ما له لمولاه ظم طبا
[٦] في صورة وجود الضامن بل المعتق يحتمل وجوب الشراء كما سيأتي الاشارة اليه في الحاشية ظم طبا مدّ ظلّه
[٧] سيجيء قريبا ان شاء الله تعالى صدر مدّ ظلّه
[٨] سيأتي ان القصور لا يمنع من الشراء ظم طبا
[٩] في غير القرابة مشكل جدّا فلا يترك الاحتياط البتة صدر مدّ ظلّه
[١٠] في منع وجود الضّامن بل مطلق من عدا القرابة اشكال فلا يترك الاحتياط بل لا ينبغى تركه اذا لم يكن في طبقته وارث سواه ظم طبا دام ظلّه