نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩١ - الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الارث بالتّعصيب
او مع الردّ و هى الامّ من بين الانساب ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة الأخرى و هم الاب و البنت و البنات و الأخت و الاخوات و كلالة الامّ فانّ الاب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الاخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأمّ بالفرض مع عدم الجدّ و بالقرابة معه رابعها من لا يرث الّا بالقرابة و هم من عدا هؤلاء كما لإخوة و الاجداد و الاعمام و الأخوال خامسها الارث بالولاء الّذي ستعرف تفصيل الحال فيه إن شاء اللّه تعالى
الفصل الثّالث اعلم ان صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة
الّا انّ الصّحيح منها ثلاثة عشر و الباقى ممتنع و لو للعول فالنّصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الرّبع كزوج و بنت و مع الثّمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أمّ مع عدم الحاجب و مع السّدس كزوج و واحد من كلالة الامّ و الرّبع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدّد من كلالة الأمّ و مع السّدس كزوجة و متّحد من كلالة الامّ و الثّمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السّدس كزوجة واحد الابوين مع الولد و الثلثان مع الثلث كأختين فصاعد الاب مع الاخوة لأمّ و مع السّدس كبنتين واحد الابوين و السّدس مع السّدس كالأبوين مع الولد
الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الارث بالتّعصيب
و هو توريث ما فضل من السّهام من كان من العصبة من غير ردّ على ذي السّهام و انّما المعلوم من دين آل محمّد(ص)انّه اذا ابقت الفريضة شيئا فان كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين و زوج فللأمّ ثلث الاصل و للزوج نصفه و للأب الباقى و لو كان له اخوة كان للأمّ السّدس و للزوج النّصف و للأب الباقى و هكذا و ان لم يكن له قريب مساو بل كان بعيدا لم يرث شيئا بل يردّ الفاضل على ذي الفرض عدا الزّوج و الزّوجة فانّه لا يردّ عليهما في هذا الحال بل بفيهما و غيرهما من العصبة التّراب مثل ابوين و بنت و اخ او عمّ