نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨ - الفصل السّادس في السّنن
يكن اقوى بذل السّدر و الكافور و ماء الغسل مع الكفن لمن وجب عليه و اللّه العالم
الفصل الخامس يؤخذ الكفن الواجب من اصل تركته
دون ثلثه خاصّة مقدّما على الوصايا بل و الدّيون و ان كانت متعلّقة بالمال قبل الموت لفلس او بل رهن بل او جناية على اشكال سيّما في الأخير و ينبغى مراعاة [١] الاحتياط فيه امّا المندوب فالأحوط ان لم يكن اقوى رضى الوارث حتّى في زيادة الأثواب الثّلاثة بل لو كان عليه دين مستوعب منع من النّدب في الأحوط ان لم يكن اقوى و ان كان لأبتاع ثياب تحمّله في دينه حال حياته و لو اوصى بالنّدب فهو من الثّلث و ان لم يكن كفن دفن عاريا و لا يجب على احد من المسلمين بل يستحبّ نعم لو وجد شيء من اموال بيت المال كخراج الأرض المفتوحة عنوة و سهم سبيل اللّه من الزّكاة و نحو ذلك وجب تكفينه منه في الأحوط ان لم يكن اقوى كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى احتساب ما كان من سهم الفقراء على وارثه مثلا ليجهّزه به دونه نفسه و كذا ما يحتاج اليه من سدر و كافور و غيره في الأخذ من اصل المال فان لم يكن دفن بدونها و لا يجب على احد من المسلمين الّا ان يكون بيت المال و لو منع الظّالم من مطلق دفن الميّت او في ارض مخصوصة مع عدم التمكّن من غيرها الّا بدراهم او امتنع من يجب عليه تغسيله الّا باجرة و نحو ذلك لم يؤخذ من اصل [٢] المال [٣] على الأقوى و اولى منه المنع او الامتناع عن خاص مع امكان غيرها نعم لو لم يمكن دفنه بالأرض مملوكة للغير وجب عوّضها من اصل المال
الفصل السّادس في السّنن
منها انّه يستحبّ للإنسان اعداد الكفن فانّه مأجور كلّما نظر اليه و منها يستحبّ للغاسل اذا اراد تكفين من غسله بل غيره غسل يديه الى المنكبين ثلث مرّات او الى المرفقين مع غسل الرّجلين الى الرّكبتين بعد غسل ما تنجّس منه بتغسيله بل و غسل مظان ما يتنجّس
[١] لا يترك مراعاة الاحتياط في الجميع ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٢] عندى فيه اشكال صدر مدّ ظلّه العالى
[٣] الأقوى كونه من الأصل ظم طبا مد ظله