نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٠ - امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته
زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدّر كالعشرة في شاة الظّبى فالأحوط وجوب الزّيادة بسبب الحمل و ان زاد على العشرين و لو كانت حاملا باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء و القيمة لو كان محرما في الحرم و لو اصاب صيدا حاملا فالقت جنينا حيّا فماتا بالإصابة فدى الأمّ بمثلها و الصّغير بصغير و لو عاشا معا ثم و لا فداء لأحدهما مع عدم العيب و الّا ضمنه و لو مات احدهما فداه دون الاخر و لو القت جنينا ظهر انّه كان ميّتا قبل الضّرب لزمه الأرش و هو تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمة مثلا وجب عليه عشر الشّاة و لوجود مشارك فلو تعذّر فالقيمة و لو ابطل امتناع الصّيد ضمن الأرش و الأحوط كمال الجزاء و لو ابطل احد امتناعيه كما في النّعامة و الدرّاج ضمن الأرش قطعا و لو قتل المحرم حيوانا و شكّ في كونه صيدا لم يضمن و كذا لو شكّ في قتله في الحرم و كذا لو شكّ في الإصابة و عدمها بل و كذا لو شكّ في كونه صيد البرّ
الفصل الخامس في موجبات الضّمان
و هى ثلاثة مباشرة الإتلاف و اليد و السّبب
امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته
فان اكله لزمه فداء اخر على [١] الأصحّ و لو كان في الحرم تضاعف [٢] الجزاء و لو رمى [٣] صيدا فاصابه الّا انّه علم بعدم اثر لرميه لا جرح و لا كسر و لا غيرهما فلا فدية و لكن يستغفر اللّه تعالى و لو رمى صيدا فكسر رجله او يده ثمّ رآه بعد ذلك قد صلح و يرعى فعليه ربع قيمته و ان جرحه كذلك فعليه الأرش كغيره من افراد الإصابة الموجبة لتعيّبه و مع عدم العلم بمقدار الأرش يتصدّق بشىء يحتمل انطباقه عليه و لو لم يعلم بحاله لزمه الفداء كما لو علم انّه اصابه و لم يدر انّه اثّر فيه [٤] اثرا او لا نعم لو رماه و لم يعلم الإصابة فلا شيء مع انّ الأحوط الجزاء أيضا و يضمن ابعاض الصّيد كما يضمن الجملة فيكون عليه الأرش ح الّا في الغزال ففى كسر المحرم احد قرينه في الحلّ ربع قيمته و في كسر قرينه نصف قيمته و في فقاء عينيه تمام قيمته و في كسر احدى يديه او رجليه نصف قيمته و ان فعل به ذلك في الحرم كان عليه دم يهريقه مضافا الى ما سمعته و لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد في الحلّ كان على كلّ واحد منهم فداء كامل و في الحرم المضاعفة المزبورة و لو كانوا محلّين في الحرم كان على كلّ واحد [٥] منهم القيمة و لو اشترك محلّ و محرم في الحلّ او الحرم كان لكلّ
[١] و كذا عليه الفداء للأكل اذا ذبحه و هو محلّ و اكله محرما ظم طبا دام ظلّه
[٢] اى يجب عليه ما للحرم من القيمة أيضا ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] هذا اذا لم يكن معه شريك مصبب في رميه و الّا فسيجيء حكمه ظم طبا دام مجده
[٤] بناء على الأحوط ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] على الأحوط ظم طبا