نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦ - الفصل الثّالث و لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب ازالة النّجاسة عنه
عن المسمّى او الوصيّة به من الثّلث و ازار اى ثوب يشتمل جميع البدن طولا و عرضا بل الأحوط ان لم يكن اقوى زيادته في الطّول بحيث يشدّ بل الأحوط الزّيادة في العرض بحيث يوضع احد جانبيه على الأخر و لو لم يحصل الّا احد الثّلاثة وجب و مع الدّوران يقدّم الثّوب الشّامل للبدن بل الأحوط تقديم القميص على الميزر و لو لم يحصل الّا ما يستر به العورة وجب و مع الدّوران يقدّم القبل و الأولى في كيفيّة التّكفين ان يبدأ بلفّافة الفخذين اوّلا ثمّ الميزر ثمّ القميص
الفصل الثّانى لا يجوز ان يكون الكفن مغصوبا
و لو لم يوجد غيره و لا متنجّسا و لو بنجاسة يعفى عنها في الصّلاة على الأحوط ان لم يكن اقوى و لا حريرا محضا و لو كان امرءة بل و لا غيره ممّا لا تجوز الصّلاة فيه للرّجل مختارا كالمذهّب و صوف ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره فضلا عن جلده بل مطلق الجلود و ان كانت ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ان لم يكن اقوى نعم لا بأس بما يسمّى ثوبا و ان كان متخذا من شعر و وبر و صوف ممّا يؤكل لحمه على الأصحّ [١] بل يقوى جوازه في الثّوب المتخذ من الخزّ و نحوه ممّا تجوز الصّلاة فيه و لو لم يكن الّا المتنجّس او غيره ممّا لا يجوز حال الاختيار جاز [٢] التّكفين [٣] به فضلا عن ستر العورة بل يقوى الوجوب حتّى في الحرير و مع الدّوران ان فتقديم جلد ما يؤكل لحمه على غيره ثمّ النّجس [٤] سيّما مع قلّة النّجاسة و عدم تلويثها البدن ثمّ الحرير على ما لا يؤكل لحمه ثمّ الثّوب من صوفه مثلا على جلده لا يخلو من قوّة و الأحوط [٥] السّتر للبدن في كلّ من القطع الثّلاثة و ان كان الأقوى الاكتفاء بحصول السّتر من المجموع كما انّ الأحوط حصوله بنفس الثّوب لا بالنّشاء و نحوه ممّا يطلى به الثّوب و ان كان يقوى الاجتزاء به أيضا و اللّه العالم
الفصل الثّالث و لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب ازالة النّجاسة عنه
بغسل او قرض غير قادح في الكفن و كذا بعد الوضع فيه بل لو تعذّر الغسل و لو لأنّ في اخراجه هتكا
[١] لكن الاحوط الترك ظم طبا مدّ ظله
[٢] عدا المغصوب كما مرّ ظم طبا مد ظله
[٣] عدا الغصوب كما مرّ صدر دام ظله
[٤] تقديم النّجس خصوصا مع الكثرة على صنوف ما لا يؤكل غير واضح و كذا تقديم الحرير عليه ظم طبا مدّ ظله
[٥] لا يترك ظم طبا دام ظله