نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣ - الفصل العاشر في اداب الغسل
الكافور دون السّدر ففى تغسيله بماء الكافور و التّيمّم للفائت اوّلا و آخرا و تغسيله بالماء عوضا عن السّدر و التّيمّم للفائت من ماء الكافور و القراح وجهان أقواهما الأوّل [١] و على كلّ حال يجب إعادته لو وجد الخليطان مثلا قبل الدّفن بل الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك بعده أيضا لو اتّفق خروجه كما انّه يجب الغسل [٢] بمسّه بل الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك في كلّ غسل شرع بدون سدر و كافور للضّرورة فضلا عن التّيمّم و لا يقوم الخطمى مقام السّدر عند تعذّره و ان جاز الغسل به و لو لم يمكن تغسيل الميّت و لو صبّا لتناثر جلده كالمحترق و المجدور و غيرهما تيمّم بالتراب مرّة واحدة و الأحوط [٣] التّثليث [٤] بل الأحوط التّمييز بينهما بالنّية محافظة على التّرتيب و كيفيّة تيمّمه بضرب يد الحىّ على الصّعيد و المسح بها على محلّ التّيمّم من الميّت و الأحوط [٥] ان لم يكن اقوى تعدّد [٦] الضّرب كما في التّيمّم بدل غسل الجنابة
الفصل التّاسع لو خرج من نجاسة بعد تغسيله او في اثنائه او تنجّس بدنه بنجاسة خارجه كذلك وجب تطهيره
منها و لو كانت النّجاسة غير حدثيّة لم تجب اعادة الغسل قطعا بل و كذا الحدثية حتّى لو كانت من الأكبر و ان كانت بعد تمام الغسل بل و كذا لو كانت في اثنائه على الأصحّ و ان كان الأحوط الإعادة خصوصا اذا كان في اثناء القراح امّا الوضوء فلا يعاد من ذلك و لو تنجّس بعد الوضع في القبر وجب الإزالة أيضا الّا مع التّعذّر و لو لاستلزامها هتك الحرمة بالإخراج و نحوه
الفصل العاشر في اداب الغسل
و هى امور احدها وضع الميّت على ساجة او سرير او مطلق المرتفع عن الأرض و ان كان الأولى تقديم الأوّل على الخشب ثمّ الخشب على غيره كما انّه ينبغى ان يكون مكان الرّجلين منحدرا عن موضع الرّاس ثانيها وضعه مستقبل القبلة على هيئة المحتضر فيستقبل بباطن قدميه و وجهه الى القبلة بل هو الأحوط ثالثها تغسيله
[١] محلّ اشكال ظم طبا مدّ ظلّه
[٢] سقوطه فيه في التّيمّم لا يخلو عن قوة ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلّه
[٤] لا يترك بل الأحوط اتيان رابع بنيّة البدلية عن الجمع او اتيان الثالث بقصد ما في الذمّة ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٥] لا يترك صدر مدّ ظله
[٦] الأقوى كفاية ضرب واحد ظم طبا مدّ ظلّه