نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٦ - النيّة
او تمتّع فيقول لبّيك بعمرة او حجّة و الاشتراط في خلال النيّة و لو في اثناء التّلبية ان يحلّه حيث حبسه عن الإتمام باىّ نسك كان و فائدته تعجيل الإحلال بالحصر مثلا بالهدى الّذي لا يسقط مع الشّرط على الأصحّ من غير اعتبار بلوغ محلّه و ان يقول ان لم تكن حجّة فعمرة في خصوص الحجّ و يستحبّ الأحرام في ثياب القطن و افضله الأبيض
الثّانى في المكروهات
كذلك يكره الأحرام في الثّوب الأسود كراهة شديدة و في المصبوغ بالعصفر سيّما اذا كان مشبعا بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ و يكره النّوم على الفراش الأصفر و المرفقة الصّفراء بل الأولى اجتناب النّوم على مطلق المصبوغ و يكره الأحرام أيضا في الثّوب الوسخ نعم لو اصابه وسخ بعد الأحرام أخر غسله الى ان يحلّ و في الثّوب المعلّم و استعمال الحنّاء قبل الأحرام اذا بقى اثره لما بعده فضلا عنه بعده و مع حصول الرّيبة به و ان لم يقصدها فضلا عمّا لو قصدها من غير فرق بين الرّجل و المرأة بل الأحوط له الترك خصوصا مع قصد الرّيبة [١] [٢] و دخول الحمّام و تدليك الجسد فيه بل و في غيره و تلبية من ينادى و شمّ الرّياحين بل مطلق استعمالها بل هو الأحوط [٣] [٤] بل الأولى اجتناب غسل الرّأس بالسّدر و الخطمى [٥] و خطبة النّساء [٦] و المبالغة في السّواك و في ذلك الوجه و الرّأس في الطّهارة و الهذر من الكلام و الاغتسال للتبرّد بل هو الأحوط و الاجتناب في المسجد الحرام بل و غيره و المصارعة و رواية الشّعر و ان كان حقّا و خصوصا في الحرم و في اللّيل بل ينبغى له اجتناب كلّ فعل يخشى منه اصابة جرح او سقوط بعض شعره بل او غير ذلك ممّا ينافى الأحرام اختيارا و اللّه العالم
الثّالث في واجباته
و هى ثلاثة احدها
النيّة
تجب فيه كغيره من العبادات على الوجه الّذي عرفته فيها من انّها الدّاعى دون الأخطار و انّه لا يجب فيها بعد التّغيير الّا القربة و الإخلاص على الأصحّ الّا انّ الأحوط الأخطار و ملاحظة الوجه فيقصد هنا مثلا ما يحرم به من العمرة عمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه او ندبه اداء او قضاه اصالة او تحمّلا قربة الى اللّه تعالى و لا يجب اللّفظ فيها كغيرها من النيّات فلو لم ينطق بشىء من متعلّق النيّة بعد اضماره له في نفسه صحّ بل لو نوى عمرة التمتّع مثلا و نطق بغيرها عمل على نيّته كما انّه لو نطق بغير نيّة لم يصحّ احرامه
[١] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظلّه العالى
[٢] لا يترك هذا الاحتياط بالترك مع قصد الريبة ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] لا يترك صدر دام ظلّه
[٤] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظله
[٥] و الترك احوط صدر دام ظلّه
[٦] الاحوط ترك الخطبة ظم طبا مدّ ظله