كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩٥ - لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر
في المسكن و جوازه في الارض و هذا المقدار من الفتوى يكفى في صلاح الرّوايات للعمل و خروجها عن الشواذ فلا ضرورة الى الخروج عن ظاهر لفظ حرام فيها و حمله على الكراهة الشّديدة و حمل الجواز في الارض على ما؟؟؟؟ صحيحا للتفصيل القاطع للشّركة كما يجب بناء على الجواز مط فان القائلين به نظرهم الى ذلك بعد ما زعموا عدم القول بالفصل او استصعبوا الخروج عن الاصول و العمومات مهما كان المخرج قابلا للتّأويل فهم على اصولهم و نحن على اصولنا من الخروج بعد وجود الدّليل و قد يستدلّ في الرّياض بحسنة الحلبى الماضية و نحوها ممّا منع فيه من تقبيل الارض باكثر ما تقبل اذا كان التقبيل بالذّهب و الفضّة لأنّهما مضمونان مع جوازه اذا كان بالحصّة بناء على ما فسّره في الرّياض من ان المراد هو الفرق بين قسمى المزارعة و انّها اذا كانت بالحصّة و اذا كانت باجرة معيّنة غير الحصّة فسدت لأنّ شرط المزارعة ان تكون الاجرة هى الحصة فالفساد انّما هو لأجل ايقاع المزارعة بغير الحصّة لا لأجل كونها بالاكثر و انّما ذكر الاكثر جريا على العادة لأنّها على طلب الزّيادة في التقبيل بعد القبول فاذا جازت الزّيادة في المزارعة بالحصّة جاز بغيرها لعدم القول بالفصل هذا ملخّص ما في الرّياض و يرد عليه اولا ما مرّ من المناقشات في اصل هذا التّفسير فراجع التى لو لم توجب احتمال الرّوايات فلا أقلّ من ايراث الرّهن و الضّعف في الدّلالة و اخراجها عن قابليّة المقاومة للأخبار الصّريحة في البيت في المنع و الاجير و الحانوت و الاخبار الظّاهرة في ذلك في الارض كما مرّ و يأتي و ثانيا ان موردها خصوص الارض فلا تعارض لاخبار المسكن و الخانوت و دعوى الاجماع المركّب قد عرفت فسادها لوجود الفصل كما مرّ و دعوى التعدى من جهة العلّة المنصوصة حيث دلّت على الجواز يعنى ما كانت الاجرة غير مضمونة كما في الارض واضحة الفساد لان العلّة المنصوصة انّما هى لعدم الجواز اذا كانت الاجرة مضمونة لا الجواز اذا كانت مضمونة بغير المزارعة او بها بالحصّة بقى شيء و هو ان المحقّق و الشّهيد الثّانيين زعما صراحة لبعض الاخبار في الكراهة و لم نعثر عليها سوى ما مرّ في رواية الرحى انى لا كره ان استاجر رحا ثم او اجرها باكثر ممّا استاجرتها به الّا ان يحدث فيها حدثا و فيه منع دلالة الكراهة على المعنى المصطلح مضافا الى اختصاصها بالرّحى فلا تجدى في المذكورات الّا بعد الاجماع المركب الممنوع مع عدم تنقيح سندها و سوى محسنة الحلبى المتقدمة في الرّجل يستأجر الدار ثم يوجرها باكثر ما استاجرها قال لا يصلح الّا ان يحدث حدثا بناء على ظهور لا يصلّح في الكراهة و فيه أيضا ما لا يخفى من المنع غاية الامر عدم ظهورها في الحرمة و هو غير الظّهور في الكراهة و منها عدم الجواز مط في الارض و غيرها و هو مذهب العلّامة في محكى التّحرير و الارشاد فصار له ثلاثة اقوال الجواز كما عن التذكرة و المنع كما عن الارشاد و التّحرير و التردّد كما في القواعد و الظّاهر ان هذا القول مشهور بين القدماء و قد نسبه في جامع المقاصد الى اكثر الاصحاب و ادّعى عليه الاجماع السّيد ان في محكى الانتصار و الغنية و نسبه في محكى المختلف و الايضاح و الحواشى الى الشيخين و المرتضى و سلّار و الصّدوق في المقنع و ابى الصّلاح و ابن البراج في المهذب لكن لا قد عرفت انّ ظاهر المقنعة في باب الاجارة و المزارعة هو القول الاوّل و مذهب الشيخ في النّهاية و ابن البراج في محكى الكامل