كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٨٤ - و الثّامن ما نقله شيخنا الاستاد عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء
للثّمرة بين الكشفين و هاهنا وجوه اخر لتصحيح الكشف سخت لبعض احببنا ذكرها احدها الالتزام بتاثير العقد مستقلا و عدم توقّفه على الرّضا اذا صدر من الفضولى اذ لا فرق في الخروج عن ظاهر الادلّة اشتراط الرّضا بين جعله كاشفا و بين الالتزام بعدم اشتراط هذا النوع من العقد بالرّضا و ثانيها ادّعاء كون عقد الفضولى كعقد الوكيل في قيامه مقام عقد من له الولاية عرفا بعد العلم بتحقق الاجازة يوجبه القول بان الاجازة شرط للعلم باستكمال العقد سببا حين صدوره لا لنفس التّاثير على حتى توجيه القول بانّ الاشتراط هو الوصف المنتزع و ان نقلهما و زيّفهما في تحقيقاته و ثالثها الالتزام بحدوث الملكيّة بنفس العقد اذ ليس سوى العلقة الجعلية بايجاد سببيّة و إنشائها الّا انّها مسلوبة الآثار نظرا الى ادلّة اشتراط الرّضا فهو شرط لترتيب احكام النّقل و الانتقال لا لنفسهما و مرجعه على ما افهم من كلامه على طوله ما عن جامع المقاصد من أنّ الاجازة شرط للعلم باستكمال السّبب سابقا لا لتأثيره و ان نقله و زيّفه قبل ذلك فالمراد انّ الملكيّة و جميع آثارها الوضعيّة حاصلة بنفس العقد لكن لا ندرى ان الشّارع امضاها أم لا و طريق العلم به اجازة المالك فلو علمنا بتحقّقها قبل وجودها فقد علمنا بامضاء الشّارع أيضا و مقتضاه الالتزام بجواز التصرّف قبل اذا علم بتحققها و ليس فيه سوى الخروج عن ظاهر الأدلّة القاضية باشتراط نفس العقد بالرّضاء لا العلم و هو قده لا يتحاشى من القول به جمعا بين جميع الادلّة و القواعد العقليّة هذه ما سخت للأفاضل الكرام و المحقّقين العظام في تحقيق المقام و الّذي بدا للقاصر هو ما لمحنا اليه سابقا من الالتزام بكفاية الرّضا التّقديرى في صحّة العقد نظير الاذن المستفاد من شاهد الحال فانّ الاجازة كاشفة عن عن ذلك جدا و لو بعد الرّد اذ لا ظهور مصلحة الامضاء و كون العقد مطابقا للرّضاء بعد الخفاء لاعتقاد خلافه و كراهته من حيث خفاء الجهة الرّاجحة الباعث على المسارعة الى الردّ و ليس فيه سوى امور احدها ظهور كلمات الاصحاب كلا او جلا في ابتناء العقد على الرّضا الفعلى على خلاف الرّضا المعتبر في الامور المتوقّف عليها العبادات و غيرها من التّكاليف فالرّضاء التّقديرى الثّانى الموقوف على الالتفات الى الجهة الباعثة على الرّضا غير كاف فوجوده كعدمه و كأنّه ينظر اليه ما في كتاب استادنا العلّامة رفع مقامه حيث قال ان الاجازة كاشفة عن الرّضا بل هى مقارنة له تحدث بحدوثها اذ الحادث بحدوثها انّما هو الرّضا الفعلى دون الثانى التّقديرى فكأنّه قدّه لا يرى الرّضا المعتبر في العقود سوى ما كان فعليّا صريحا فمنع كشف الاجازة عن وجوده سابقا و ثانيها ان مقتضاه تاثير الاجازة و لو بعد الردّ لما عرفت من عدم المنافاة بينه و بين الكشف عن الرّضا التّقديرى فيكون العقد حين وجوده واجدا لما يعتبر في صحّته من الرّضا و لازمه وقوع الرد لاغيا كما لو كان الرّضا موجودا حين العقد و ثالثها ظهور الادلّة في اعتبار الرّضا الفعلى كما لا يخفى و رابعها انّ مقتضاه جواز التصرّف قبل الاجازة اذا علم انّ المالك يجيز و الكلّ هيّن في جنب المحاذير الواردة على ساير التّوجيهات امّا الاوّل فلأنّ الظّهور المدّعى ممنوع و لو سلّم فالخروج عنه لا ضير فيه مع مساعدة الدّليل و معارضته بما هو اظهر من كلماتهم لأنّ ابقاء هذا الظهور بحاله يستلزم ارتكاب ما هو خلاف صريح كلماتهم من الامور المتقدّمة في ذيل كلّ واحد من التوجهات و امّا الثّانى