كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٧٠ - الرابع استجماع العقد للشّروط المقرّره له
العقد فحدثت لم يؤثر على الكشف و النّقل و كذا ساير الشّروط ان فقدت حين العقد لم ينفع حدوثها عند الاجازة على الوجهين و امّا ما يرجع الى عدم المانع كالإسلام و سلامة العوض عن تعلّق حق الغير و امثالهما فالظّاهر أيضا بناء على الكشف عدم اعتبار استمرارها الى حال الاجازة و لعلّنا نشرح بعض ما يتعلّق بالمقام في ثمرات الفرق بين الكشف و النّقل و يأتي أيضا في الشّرط الخامس ماله ربط بالمقام و هو اى الشرط الخامس ان يكون للعقد مجير قابل للإجازة حال صدوره على ما في عدو محكى كرة في الثّانى عن ابن الجنيد و عن بعض العامة خلافا عن ابن المتوجه البحرانى و المحقق و الشّهيد الثانيين و كل من عشرت عليه من متأخرى المتاخّرين المعترضين للمسألة بل في كتاب الاستاد انّه من خصائص العلّامة و استدل له في مع صد بان صحّة العقد في هذه الحال ممتنعة و اذا امتنع في زمان امتنع دائما و بلزوم الضّرر على المشترى لأنّه لا يقدّر على التّصرّف في المبيع و لا في الثّمن كما يأتي في ذكر الاحكام و احباب عن الاول بعد النّقض بما اذا كان المجيز بعيدا لا يمكن الوصول اليه حال العقد بانه لا دليل على اشتراط كون العقد قابلا للصحّة في جميع الآنات بعد عموم أَوْفُوا و استدلّ بعض اهل الذمة من فقهاء عصرنا على الاشتراط بانّه اذا خرج العقد عن تحت اوفوا في ان احتاج دخوله ثانيا الى دليل قلت فيه انّ الخروج إن كان من باب التخصيص كان الامر كما ذكره فإن كان من باب التخصيص و عدم وجود المامور بالوفا و نهض عموم الآية بالدلالة اذا تحقق الموضوع و هذا ليس من الدّخول بعد الخروج كما لا يخفى مع ان دليل الصحة غير منحصر في اوفوا فلا نسلم خروجها عنها اصلا فالاولى ان يردّ الاستدلال بذلك لا بما ذكره المجيب حيث اعترف بالصّغرى و منع الكبرى فنقول ان اريد بالصّحة الصّحة الفعليّة منعنا اعتبار اتصاف العقد بها مط كيف و لو بنى على ذلك لزم فساد اكثر الفضولى ضرورة عدم كفاية وجود المجيز ح بل لا بدّ من عمله و التفاته و نحوهما يتوقف عليه الصّحة الفعلية و ان اريد بها الصّحة الثانية بمعنى استجماعه لجميع الشرائط سوى اذن الولي منعنا امتناع صحّته في تلك الحالة و عن الثّانى بان الضّرر يندفع منه في الصّورة المنقوض بها إن كان جاهلا كان له الخيار و ان كان عالما بالحال فقد اقدم على الضّرر قلت قد يقال انّ الاقدام على العقد في صورة النقض خارج عن مقاصد العقلاء فيكون فاسدا فاصل النقض كك مع ان الظّاهر دخول تلك الصّورة في محلّ النّزاع كما يظهر من المحكى عن العلّامة حيث جعل عدم تمكن الولي من التصرّف من موارد عدم المجيز حال العقد و الفرق بين المالك و الولي في ذلك لا محصّل له لكن الجواب عن الضّرر بما ذكرنا في محلّه و قد يستدلّ له أيضا بما يرشد اليه كلام بعض المحققين في المقام من ان العقد مع عدم وجود ذات المجيز او عدم انصافه بقابلية الاجازة لصغر او جنون قد وقع في زمان خارج عن سلطانه اما لعدم الوجود او لعدم الاهلية للإجازة و لو بالمباشرة و التوكيل و قصوى ما ثبت للإجازة كونها مثل التوكيل فلو فقدت فلا سلطته له عليه زاد الفرع عن اصله و لا و معناه سلطه المجيز حين الاجازة على الماضى و لمستقبل فكل ما هو مسلط عليه حينها هو مسلّطة لو فرض قبلها هذا و قد يستدل أيضا بانّ