كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٤٣ - المسألة السابعة اذا اجر مملوكا فافسد مالا كان او نفسا
الثّانى يرجع الى الحكم الشّرعى التعبّدى غصبا على المستاجر و يحتمل فساد الاجارة لعدم القدرة على التّسليم و لو باعتبار بعض العمل بناء على انّ عدم القدرة على البعض يوجب بطلان تمام العقد و ان قلنا بالصّحة في المقدور كما هو القاعدة كان للمستأجر خيار التبغض مع الجهل دون العلم هذا كلّه في العجز المقارن للعقد و لو طرأ في الاثناء بطل العقد بالنّسبة الى زمان الاكتساب و صحّ في البائع في خيار التبعّض وجها واحدا كما لو فرض في الاثناء
المسألة السابعة اذا اجر مملوكا فافسد مالا كان او نفسا
كان ذلك لازما لمولاه في سعيه كما في عد و محكى يرو لف و مقتضاه انّه لو قصر السّعى عمّا افسد تبعه بعد العتق و كذا لو اجر العبد نفسه باذن مولاه و ان كان مورد النصّين الواردين في المسألة هو الاوّل ضرورة عدم الفرق بينهما فيما هو دخيل في ضمان المالك و عدمه و عن ية و كا و ض و مجمع البرهان و د ضمان المولى من غير تقييد له بكسبه و عن الحلى و مع صد عدم الضّمان مط حتّى في سعيه ثمّ ان كانت الجناية على النّفس تعلّقت الدية برقبته و للمولى فكه ان كان خطأ و للمجنى عليه استرقاقه او القصاص لو كانت عمدا على ما هو المقرّر في محلّه من حكم جناية العبد و ان كانت مالا تبع به بعد العتق كما في غير الإجارة و عن لك التفصيل بين تفريط العبد ففى ذمّة بعد العتق و عدمه فعلى المولى في كسبه و منشأ الاختلاف مخالفة ما في المسألة من الرّوايات للقاعدة مع الاختلاف فيما بينها ففى الصّحيح في رجل استاجر مملوكا فيهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و ليس لهم ان يبيعوه و لكنّه يستعى فان عجز فليس على مولاه شيء و عن الشيخ في الحسن عن ابى عبد اللّه(ع)قضى أمير المؤمنين(ع)في رجل كان له غلام استاجر منه صائغ او غيره قال ان كان ضيّع شيئا او ابق منه فمواليه ضامنون فمنهم من عمل بهما بين مقيد بالكسب كالمص القانا الى الصّحيح الاوّل و مطلق كالشيخ و ابى الصّلاح نظرا الى الرّواية الحسنة الثّانية و منهم من لم يعمل بهما فرجع الى القاعدة في جناية العبد و هى ما ذكره في مع صد و الظّاهر انّها بشقيها اجماعيّة امّا الاوّل و هو تعلّق الجناية في النّفس برقبة فهو محلّ نصّ و اجماع و امّا الثّانى و هو عدم ضمان المولى لإتلافه مط بل يتبع به بعد العتق فهو مضافا الى استفادته من نحو قوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* موافق للأصل و للقاعدة لان العبد المتلف ضامن بحكم قاعدة من اتلف لكن ليس له السّعى في ذلك لأنّ سعيه ملك للغير فيتبع به بعد العتق و منهم من قال ان مقتضى القاعدة ما اختاره في لك و هو خير الأقوال في المسألة و عليه تنزل الروايات أيضا لان عموم من اتلف قاض بضمان المتلف حرا كان او عبدا و مقتضى الضّمان وجوب السّعى و الخروج عن العهدة لكن العبد معذور لسبق حقّ المولى فاذا اذنه في العمل المترتّب عليه التّلف بلا تفريط كان هذا منه في حقّ اسقاط حصّة المانع عن وجوب السّعى عليه فيجب ح عليه لوجود المقتضى و هو الإتلاف و ارتفاع المانع فضمانه في كسبه على القاعدة بخلاف صورة التّفريط فانّ حق المولى هنا بحاله فيمنع عن وجوب السّعى عليه ضرورة عدم ترتّب الإتلاف على اذن المولى ح كما لا يخفى و فيه انّ كسب العبد ملك لمولاه فعدم وجوبه عليه ليس لمانعيّة حق المولى بل لعدم المقتضى اذ الضّمان لا يقضى بالتّصرف في اموال النّاس خروجا عنه و منه يظهر ان تطبيق الصّحيح على القاعدة غير ممكن لان مقتضاها امّا قول الشيخ و هو ضمان الموجر من دون تقييده بالكسب بناء على تحقّق السّبب منه في المقام او قول الحلّى او المحقّق الثانى من عدم