كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩١ - لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر
اصلح شيئا لان الباس المدلول عليه بالمفهوم ليس له ظهور في الحرمة و اقترانه مع الدار معارض باقترانه مع الارض التى حكمها على المشهور الكراهية و اما ما عدا الامور المذكورة فان كانت العين المستاجرة ارضا فالاخبار فيها متعارضة و طريق الجمع هو الحمل على الكراهة لا الجواز فيدلّ عليه ما مرّ من الاخبار و غيرها و امّا الكراهة فللنّهى عنه في روايات منها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمى عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل استاجر من السّلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة او بطعام مسمّى ثم اجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النّصف او أقلّ من ذلك او اكثر و له في الارض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال(ع)نعم اذا حضر لهم نهرا او عمل لهم شيئا بعينهم بذلك فله ذلك و لا يقدح في دلالتها المنع مع اختلاف جنس الاجرة او مغايرة المزارعة للإجارة و هو غير ما نحن فيه اعنى الكراهة مع اتّحاد الجنس لا لأنها عليه بالفحوى و الاجماع ظاهرا على انه اذا كره مع الاختلاف لم كره مع الاتحاد قال و سألته عن الرّجل استاجر ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة او بطعام معلوم فلو اجرها قطعة قطعة او جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استاجر من السّلطان و لا ينفق شيئا او يؤاجر تلك الارض قطعا على ان يعطيهم البذر و المنفعة فيكون له في ذلك فضل على اجارته و له تربة الارض او ليست له فقال(ع)اذا استاجرت ارضا فانفقت فيها شيئا او رسمت فيها فلا باس و في خبر الحلبى قلت لأبي عبد اللّه(ع)أتقبل الارض بالثّلث و الرّبع فاقبلها بالنّصف قال لا باس قلت فاتقبلها بالف درهم فاقبلها بالفين قال لا يجوز قلت لم قال لأنّ هذا مضمون و في خبر اسحاق بن عمار عنه(ع)اذا تقبلت ارضا بذهب او فضّة فلا تقبلها باكثر مما تقبلها به و ان تقبلتها بالنّصف و الثّلث فلك ان تقبلها باكثر ممّا تقبلها به لأنّ الذّهب و الفضة مضمونان و نحوه المروىّ عن الفقيه عن ابى بصير مبدّلا فيه مضمونان بمصمتان بالصّاد المهملة كذا قيل و الظّاهر انه اشتباه بل فيه بدل مضمونان مضمنان بالضاد المعجمة و لعلّه انكر استعمال سمن فتعين ان يكون بالصّاد و فيه نظر و كيف كان فهي واضحة الدلالة على عدم جواز طلب الفضل في اجارة الارض مع عدم احداث الحدث و قد عرفت أيضا في روايته الفقيه اشتراط الزّيادة في اجارة الارض بالاصلاح و في غيرها أيضا دلالة على المنع كما لا يخفى على المراجع الى الاخبار و امّا غير الارض و غير الامور المذكورة في المتن فقد عرفت في خصوص الرّحى و السّفينة ما عرفت و امّا غيرهما من ساير الاعيان فليس في الاخبار عموم يشملها الّا ان يستنبط منها و مما ورد في تقبل الاجير مناط مطرد و هو غير بعيد خصوصا و الحكم الكراهة و سيما بعد صدق الرباء على مطلق الزيادة لغة و ان لم يصدق عليها في لسان الفقهاء بل يأتي تاويل جماعة من الاعيان في المنع عن طلب الزيادة على نواهى الرّبا و ان كان ضعيفا مضعفا كما يأتي و اما كلمات الاصحاب فلم اجد فيها على نصّ في المسألة نعم في الرّياض انّ الظّاهر عدم الفرق بين الارض و غيرها من الاعيان تحريما و كراهة بين الفريقين و في جواهر الكلام أيضا نقل القولين اعنى التحريم و الكراهة في الارض و غيرها و في القواعد جعل العنوان في اجارة العين باكثر مما استاجر و عن الفرقة الثالثة اعنى القائلين بالجواز من غير تصريح بالكراهة أيضا عدم الفرق بينهما و مع ذلك في وجود القول بالكراهة في غير الارض بين الاصحاب اشكال لان الظّاهر كون مرادهم بالغير خصوص الاعيان الواردة في النّص اعنى المسكن و الحانوت و نحوهما مما تقدّم لا مطلق الاعيان فلا وجه للقول بالمنع حرمة او