كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٨٩ - بقى شيء و هو ان الارش في غير المعاوضات لا بدّ ان يكون معينا
اختيارا او اضطرار العدم وجود المشترى و عدم قابليتها للقسمة لم يكن مانع عن تصرّف المالك و وجه احتمال بقاء الحجر هو الاستصحاب و كون الانتظار الى زمان وجود المشترى أيضا من مقدّمات الاستيفاء له لا اشكال في سلطنة الغرماء عليها و هذا اظهر و يحتمل قويا بل هو التعيّن ظاهرا ان يكون المراد ببقاء الحجر بقائه بالنّسبة الى الاموال التى ستجدها المفلس على ان يكون محجورا عن الاموال التى يصل اليها بعد الحجر أيضا الى ان يحصل الاداء ثم يزول الحجر مع حكم الحاكم او بدونه على الخلاف و وجه التردّد ح هو ان احد الغرماء للعين المستأجرة و تعينها لهم بمنزلة الاداء و ان تاخّر بيعها فبمجرّد اخذ العين بزوال الحجر سواء اخذوها وفاء عوض دينهم او اراد و ابيعها و استيفاء الدّين من تمنها و امّا وجه بقاء الحجر فهو ان الزّوال مشروط بالقسمة و الاداء الغير الحاصل في محلّ الفرض و الاقوى الزّوال مع عدم بقاء دين يزيد عن مقابل العين المستاجرة او اختصاص الحجر بالاموال الموجودة بناء على شرعيّة الاختصاص الحجر بالاموال الموجودة بناء على شرعيّة الاختصاص و لو بالتصريح و لو افلس المستاجر و كان متعلّق الاجارة عينا كليّا مضمونا قبل القبض ففى المسالك كان للموجر أيضا الخيار و تبعه بعض مشايخنا قده مستدلا عليه بالاولويّة من اجارة العين الجزئية المسلمة و فيه منع الاولويّة كما لا يخفى و اما الضرر ففيه ان حق التحابس ثابت لكلّ من المتعاوضين فللموجر الامتناع من تسليم العين حتّى تقبض الاجرة فلا وجه لثبوت الخيار نعم لو كان بعد تسليمه العين و تلفها امكن الخيار ح للموجر كما عن التنقيح و الدّروس فيما لو سلّم البيع و تعذر تسليم الثمن و يحتمل العدم كما في المسالك في مسألة خيار الاخير و عن جامع المقاصد لأصالة البراءة و لو كان متعلقها عينا كليّا مضمونا فان كانت الاجرة باقية ثبت للمستأجر خيار التفليس و ان كانت تالفة ففى ثبوت الخيار و عدمه للمستأجر وجهان مبنيان على الوجهين جمل القولين في السّلم و قيل هنا بعدم الخيار و لو قلنا به في السلم لأنّه ليس كالسّلم قلت و هو حسن لان ثبوته في السّلم مع عدم وجود راس المال ليس من جهة خيار التفليس بل لانقطاع المسلم فيه بناء على عدم الفرق بين الانقطاع الحاصل من عدم الوجود او من افلاس المسلم اليه و من منع من ثبوته مبنى على اختصاص دليل الخيار بالقسم الاوّل فلا وجه لتلبّس المقام بالسّلم نعم يمكن اثبات الخيار هنا لأجل تعذّر التّسليم بناء على عموم التعذّر النّاشى من الحجر و لو كان الافلاس قبل اخذ الاجرة فان كانت الاجرة جزئية تجبر المستاجر للضّرر و ان كانت كليّة مضمونة مثل المنفعة؟؟؟؟
الخيار لما ذكر و احتمل عدمه لمكان حق التحابس المانع عن ضرر لزوم العقد و لو كان على الدابة المستاجرة حمل للتفليس قالوا وجب على الموجر بعد الفسخ ابقاء الحمل الى المامن مع الاجرة مقدّما لها على حق الغرماء لأنّها لمصلحتهم كأجرة الكيل و الوزن و كذا لو كان المستاجر راكبا وجب ايصاله الى المامن حفظا له عن الهلكة كما عن ذلك و ربما عدل عن هذا التفليس الى ان هذا داخل في الانفاق الّذي هو مقدّم على الغرماء لما في الاوّل من المنع لأنّ حفظ النّفس نسبته الى جميع المكلفين على حدّ سواء و فيه نظر لان الانفاق أيضا انّما هو لأجل حفظ النّفس فينبغى ان لا يقدم على حق الغرماء و منه يظهر انّه لو توقف حفظ المفلس على بدل مال قدم على الغرماء و لا يجب على النّاس كناية