كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٠٤ - الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
من المنفعة ففى بقاء الخيار و سقوطه وجهان بل قولان قال في محكى الايضاح ان الانهدام سبب للخيار و الشّارع اذا علق حكما على وصف لم يعتبر حصول الحكمة الّتي نطقها بالفعل فمن ثمّ جاز الفسخ و من حيث انّه لم يفت شيء من المنافع الّتي وقع عليها العقد فلا خيار و الأصحّ الاوّل انتهى و هو الّذي استقربه في عد و قواه في محكى ضة و قيل انّه يلوح من ئر و فع و مجمع البرهان و عن مع صد و لك العدم و عن الرّياض انّه اذا ثبت ان الانهدام بنفسه من حيث هو سبب للخيار اتجه العمل بالاستصحاب و لكنّه غير غير معلوم لأنّه لا دليل الا نفى الضّرر و قد زال او الاجماع و ضعفه اظهر لمكان الخلاف و اورد عليه في مفتاح الكرامة اولا بانّ الإجماع معلوم كما هو ظاهر الغنية و ثانيا بان الاستصحاب ممنوع هنا كما منعوه في خيار الغبن و الرّؤية قلت مراد الرّياض الاجماع بعد الاعادة و الّذي هو معلوم له هو الإجماع على الخيار قبلها لا بعدها كيف و قد عرفت خلاف الجماعة الّذي نقل هو خلافهم في المسألة و امّا منع الاستصحاب كما ذكروه في خيار الغبن و الرّؤية فاوضح خطاء لأنّ البحث هنا ليس في فوريّة الخيار حتى يقاس بخيار الغبن و الرّؤية فما في الرّياض لا يخلو عن قوّة و عن شيخنا العلّامة ره تحقيق وشيق في المقام و محصّله بعد التّهذيب ان الخصوصيّة اما ان تكون داخلة في متعلّق الإجارة دخول الجزء المقوم في الكلّ و اما ان تكون خارجة و ان كانت مقصودة كالكتابة في العبد الكاتب و اما ان تكون داخلة باعتبار كونها احدى الخصوصيّات مخيّرا بينها او مقدّما بعضها على بعض كما في صورة تعدّد المطلوب فان كان الأوّل تعيّن الانفساخ و ان كان الثّانى تعين الخيار و ان كان الثّالث تعيّن اللّزوم على السّوية بين الخصوصيّات و الخيار على التّرتيب هذا حكم الصّور لكن الواقع في الخارج المتعارف بين النّاس في اجارات الدّور و المساكن ليس من الأوّل و الّا لزم البناء على الانفساخ بمجرّد سقوط حجر من الحائط او خراب بعض ما لا يضرّ بالمنفعة المقصودة و هو كما ترى و لا من القسم الثّانى لخروجه عن ظاهر العقد الثّانى بدخول الخصوصيّة في متعلّقه فتعيّن ان يكون من الثّالث فمقتضى القاعدة ح عدم الخيار على الفوريّة و ثبوته على التّرتيب و يمكن توجيه الخيار على الوجه الأوّل أيضا بدعوى اتّحاد الخصوصيّة المعادة مع الاولى في نظر العرف و ان كانتا متغايرتين بالدّقة فلا منافاة بين الاخذ بظاهر العقد القاضى بكون الخصوصيّة الأولى داخلة في العقد و بين عدم البطلان و الانفساخ مع امكان الاعادة و ان ثبت الخيار من جهة تبدّل الخصوصيّة هذا ملخّص ما افاد مع الامر بالتّأمل قلت و هو تحقيق جيّد لكن اشكال صاحب الرّياض غير منحسم به لأنّ الخصوصيّة الأولى و ان كانت معتبرة في العقد على وجه الرّكنية فاللّازم انفساخ العقد بمجرّد الانهدام و لا ينفع الاعادة ح كما لا يخفى و ان لم يكن معتبرة كك فان فات شيء من المنافع اتجه الخيار لنفى الضّرر و الّا فلا مقتضى له و مجرّد كونها بمنزلة الوصف الخارج لا يجدى اذ لا دليل على الخيار مع تخلّف الوصف سوى قاعدة نفى الضّرر الغير الجارية في المقام او الإجماع الممنوع و الحاصل انّ خيار تخلّف الوصف او الرّؤية ليس تعبّدا صرفا بل لأجل نفى الضّرر فحيث لا ضرر فلا خيار و دعوى ان نفى الضّرر حكمة لا علّة راجعة الى دعوى الإجماع الّتي منعها الى الظّاهر عدم الاجماع على خيار تخلف الوصف كك بدليل خلافهم في الخيار هنا و نظائره فالاوجه بحسب القواعد ما عزى الى العبيدى؟؟؟؟ من التّفصيل بين فوت شيء من المنافع فالخيار باق و الّا فلا خيار سواء طال زمان الإعادة أم لا و مختار الرّياض راجع اليه بالمال و هو حسن و دعوى الإجماع على ثبوت الخيار مط و لو لم يفت شيء من المنافع كما سمعت من