كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٠٠ - الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
للخيار لفوات ساير الاوصاف المقصودة في العوضين و فيه نظر لأنّ خصوصيّة العين ليست من الصّفات الزّائدة عن عنوان ان المبيع مثلا فلا معنى لإجراء قاعدة تخلّف الوصف عند الإتلاف بل لا بدّ من اجراء قاعدة التّلف قبل القبض و ان عمّ دليله و الا تعذّر التسليم و لأجل ما ذكرنا لم يبعد ما احتمله او قواه بعض مشايخنا قدّه من البناء على لزوم العقد و تعيين الرّجوع على المتلف بالغرامة لكنّه مخافة مخالفته للإجماع وافق الجماعة في تعليل الخيار عند الاتلاف فقال في البيع بالوجه الثّانى و قد استراح الشيخ قدّه على ما نقل عنه حيث منى على عموم قاعدة التّلف للإتلاف في البابين البيع و الاجارة و حكم بالانفساخ و وافقه في الثّانى جماعة منهم العلّامة في كرة و يرد المسألة غير صافية عن الاشكال لما فيها من الاقوال و الوجوه في الانفساخ مط كما عن المقنعة و يه و ط و سم و لة و كا و فع و ثانيها الانفساخ اذا كان قبل الاقباض كما عن كرة و يرو ثالثها الخيار للمستأجر بين الفسخ و الامضاء كما استظهره المص و وافقه في محكى الايضاح و غاية المراد و قيح و إيضاح و فع و مع صد و ض و ضة و الكفاية و يتح و مجمع البرهان و د و شرحه للفخر و اللّمعة و لك و الظّاهر انه المشهور اما للتخيير بين اعمال قاعدتى التلف و الإتلاف او الخيار تعذّر التّسليم او لخيار تخلّف الوصف حسبما فصّلنا و رابعها اللّزوم و تعيّن تعريم المتلف كما جنح اليه بعض مشايخنا قده و هو الاوفق لو لم يكن مخالفا للإجماع و الّا فالاوجه هو الثّالث للوجه الثانى هذا اذا استوفى الموجر تمام المنفعة و لو استوفى بعضها فسلم العين المستاجرة في اثناء المدّة بالنّسبة الى الماضى يأتي الوجوه و على الانفساخ يثبت له خيار تبعض الصّفقه في الباقى و على الخيار امّا ان يفسخ العقد كلّا او يلتزم به كك و هل له الفسخ في خصوص الماضى احتمله في محكى مع عد و لك بل اختاره في عد في اخر باب اجارة الارض و وافقه هناك في محكى مع و ان اقتضى تبعض العقد على الموجر لأنّه ضرر لحقه بفعله و عد و انه و لأجل ذلك اختاره في مفتاح الكرامة لكن قال بعض مشايخنا قدّه انّه بمكان من الغصب قلت و لعلّ وجهه ان عد و ان الموجر و ظلمه على المستاجر لا يغيّر الحكم الوضعىّ الثابت للعقد للأصل و لان الظالم لا يظلم فالاصل لزوم العقد خرجنا عنه فيما لو اراد المستاجر فسخ العقد كلّا لخيار تعذّر التّسليم او لتخلف الوصف كما مرّ و به ينجبر الضّرر الوارد عليه من فوت بعض المعقود عليه و امّا في غيره فلا مخرج عنه نعم لو علقنا الخيار في الاتلاف بالوجه الاوّل و هو الجمع بين قاعدة التّلف و الاتلاف كان لما ذكروه وجه بل لا وجه سواه ضرورة اختصاص قاعدة السّلطنة ببعض المبيع او المنفعة فان اراد المستاجر اعمالها فليس له اعمالها الا في مجراها و هو البعض المتلف و امّا في البعض الباقى فليس له سوى الاخذ بقاعدة الاتلاف فعلى هذا الوجه امكن اثبات جواز التبعّض للمستأجر لكنّه قاض بتعينه و هم لا يرضون به بل يقولون بجواز فسخ العقد راسا بلا اشكال و لا خلاف اللهمّ الا ان يجمع بين قاعدة الاتلاف في الفائية و خيار التبعّض في الباقى اذ مقتضاه سلطنته على فسخ الكلّ و لو على الوجه الاوّل و هو جيّد لكن الخطب في صحّة ذلك الوجه و امكان استناد الخيار الّذي ذكروه في الاتلاف اليه معما عرفت فيه من الضّعف و السّقوط فالأصحّ انّه ليس له فسخ العقد في الماضى خاصّة بل له ان يلتزم به مط او يفسخه كك هذا فيما اذا استوفى الموجر المنفعة و لو حبس العين المستاجرة حتى فلتت المنفعة فاما ان تفوت تحت يده اولا ظاهر عبارة الكتاب و عد و غيرهما عدم الفرق بين الصّور و بالتّعميم في الاوّليين صرّح في محكى مع عد و مفتاح الكرامة و هو ظاهر الكتاب و ما يماثله و التحقيق ان الحكم في الصّورة