كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٠١ - الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
الاخيرة الانفساخ لقاعدة التّلف كما اذا اجر دابة مرسلة خارجة عن يد الموجر ثمّ حبس المستاجر و منعه عن استيفاء المنفعة الى اخر المدّة او في اثنائها و امّا الصّورة الثّانية و هى الّتي فاتت المنفعة تحت يد الموجر من غير تصرّف و استيفاء ففى الخيار هنا اشكال لعدم صدق الإتلاف حتّى يأتي فيه حكمه فتعيّن الانفساخ لقاعدة التّلف كسابقه كذا قيل و لعلّه الوجه فيما حكى عن الشيخ و كرة من اختصاص الخيار بما اذا استوفى المنفعة باسرها فلو فاتت من دون استيفاء المنفعة انفسخ العقد شيئا فشيئا كما في كرة و فيه ان يد الموجر تقوم مقام اتلافه و هو احد اسباب الضّمان فيأتى جميع الوجوه المتقدّمة القاضية بالخيار في صورة الإتلاف بالاستيفاء و هذا مبنىّ على عدم مجيء قاعدة التّلف فيما لو تلف تحت اليد العارية كما عن ابن فهد في حاشية الارشاد حيث نصها بما اذا كان التّلف بافة سماويّة من غير ان يكون في يد ضامنة للقيمة و قد يمنع نظرا الى عموم دليلها بحيث يشمل الاتلاف عند الاكثر فما ظنّك بالتلف تحت يد عدوان و قد يفصل بين البيع و الاجارة كما عن بعض ففى الاوّل يلتزم بالعموم لعدم المخرج و في الثّانى يبنى على مجيء القاعدة اقتصارا على مورد النصّ و قد يفرق بينهما أيضا بوجه اخر كما عن بعض و هو العمل بعموم القاعدة في البيع و في الإجارة لا يعمل بها اذا تلفت تحت اليد العادية لأنّ المنفعة مضمونة عليه بالقيمة فليست تالفة حكما و اذا تلفت بغير يد كما في الصّورة الاخيرة يعمل بها و انّما لا يفصل هذا التفصيل في البيع لأنّ تلف المبيع لا يتصوّر الّا تحت يد البائع او غيره فلو خصّصناها بما اذا لم يكن التّلف تحت اليد بقيت بلا مورد و فيه انه انّما يلزم ذلك لو اخرجنا مطلق اليد و امّا اليد العادية فلا و المسألة من الغوامض لا بدّ من التامّل و ان كان الثانى اى منع الموجر بعد اقباض العين المستاجرة فعن مع عد و لك لزوم العقد و عدم ثبوت الخيار للمستأجر إلحاقا له بمنع الاجنبى و غصبه بعد القبض كما يأتي و ربما قيل انّه قضيّة اطلاق الكتاب كما يأتي و عد و مجمع البرهان و الكناية و كلّ من أطلق لزوم العقد و فيه ان تفصيل المص و عد في منع الاجنبى بين ما قبل القبض و ما بعده دون منع الموجر كالصّريح في انّه لا فرق بين الحالتين فكيف يتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر قبل القبض و ما بعده دون منع الموجر كالصّريح في انّه لا فرق بين الحالتين فكيف يتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر بعد القبض فالخلاف في المسألة منحصر في المحقق و الشّهيد الثّانيين فيما عثرنا و عن المحقّق الثّانى موافقه المص و الاكثر فيما لو استوفى الموجر زمن المنع فاثبت الخيار لعدم حصول القبض و ان عدم الخيار انّما هو فيما اذا فاتت المنفعة تحت يده و هو تفصيل عجيب على تقدير صحّة النّسبة لأنّ الاقباض مع المنع بعده ان كفى في خروجه عن الضّمان لم يتفاوت بين الفوات و الاستيفاء و الّا فكك اذا كان المنع بعد القبض و وجهه استقرار العقد بالاقباض المعتبر في المعاوضة و حصول براءة الذمّة للموجر لكن عن كرة فيما لو سكن المالك الدّار المستاجرة في اثناء السنة و عن مع صد في اواخر مباحث الارض ثبوت الخيار أيضا للمستأجر و هو خيرة بعض مشايخنا قدّه نظرا الى انّ المنافع تدريجة لا يكفى اقباض العين في اقباضها الّا مع ابقائها تحت يده في زمن الاستيفاء فاذا غصبها بعد الاقباض كان كما لو لم يقبض راسا و كذا لو غصبها في الأثناء بالقياس الى المدّة الباقية و هو حسن و اذا فسخ رجع الى الموجر بالمسمّى و له عليه اجرة مثل ما استوفى لو كان في الاثناء و ليس الفسخ مثل الانفساخ بهلاك العين المستاجرة في الاثناء فانّه يقسط المسمّى على ما مضى و ما بقى و لو منعه اى