كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩٨ - لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر
الزّائد في مقابله و كذا يشكل بناء على كون الوجه هو الرّباء على ما عزّى الى اصحابنا المانعين ضرورة كفاية مطلق الشّىء المتموّل في الاخراج عن الربا و امّا بناء على القيد الثابت من الاخبار الآتية فالوجه فيه انصراف العمل الى غيرها و فيه أيضا نظر و الانتصار بها غير بعيد و امّا الاوّل اعنى الجواز مع اختلاف الجلس فقد نسبه في مع صد الى الشّيخين و عن لف و ح و غاية المراد نسبة الى القدماء قال في محكى الايضاح فان الشيخان و المرتضى و سلار و الصدوق و المقنع و ابو الصّلاح و ابن البراج في ب بالمنع مع اتحاد الجنس و منعه ابن الجنيد في الرّبوى و نحوه عن لف لكن في مفتاح لكرامة انّه لم يصرّح به الا السيّد ان قلت عن عدا التّصريح بعدم الكراهة مع اختلاف النّوعين في الارض و كيف كان فقد استدل بان المتبادر الرّاوى في الاخبار الماضية ثمّ لم يؤاجرها باكثر ممّا استاجرها اتّحاد الاجرتين جنسا اذ لا يق في المختلفين ان هذا اكثر من الاخر مثل ان يق هذا الثوب اكثر من هذه الدّابة الا بعد التقيد في القيمة و بيان حرمة التفصيل ورد اوّلا بالمنع طردا و عكسا اذ يصحّ ان يق هذه الحنطة اكثر من هذه الزّبيب و لا يصحّ ان يقال ان هذا الحمار اكثر من هذا الحمار و هكذا و فيه انّ الاكثرية من الامور الاضافية المبهمة المحتاجة الى ذكر التميز في الاستعمالات و الّا كان مجملا خارجا عن حد الافادة لا ان يكون حرمة الكثرة بقرينة المقام معلومة فيصحّ استعمالها بدون ذكر التّميز و حيث لم يذكر الرّاوى تميزا فلا بدّ ان يحمل كلامه على صورة يكون حرمة الكثرة فيها معلومة و ليست الا بعض اقسام متحد الجنس و ثانيا بعد التّسليم ان الكثرة في المجارات او المعاملات انما تلاحظ بالقيمة فيعمّ الاكثر في الرّوايات للأجرتين المختلفين اذا كان ثانيهما اكثر مالا من الاولى و يؤيّده او يدلّ عليه الفقرة الاولى و من رواية الهاشمى كما لا يخفى و ثالثا ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السّؤال فقد قال(ع)فضل الدّار و السّفينة حرام و لا اشكال في صدق الفضل مع اختلاف الجنس أيضا فالاولى ان يقال ان مجرد الصّحة غير كاف عن الخروج عن مقتضى الاصول و العمومات بل لا بد من الظهور الممنوع أيضا لان العام لا يدلّ على الخاص فالقدر المتيقن المستفاد من النصوص هى الاجارة بجنس ما استاجره و على فرض العموم و الاطلاق لا عامل به حتى نعمل و اللّه العالم بقى شيء و هو ان طلب الفضل في تقبيل الارض باكثر ممّا تقبل يتصوّر على وجوه الاربعة الاوّل ان يكون الاوّل اجارة و الثانى مزارعة و الثانى العكس و الثّالث ان يكون كلاهما اجارة الرّابع ان يكونا مزارعة إطلاق كلمات الاصحاب شامل للكل منعا و جوازا و السّؤال الاولى في الخبر الهاشمى المذكور مورده خصوص الاوّل لكن قيل ان هذا خارج عن محلّ كلام الاصحاب و هو ما كان كلاهما اجارة و هذا يحتاج الى التامّل فتأمّل و كذا لو سكن بعض الملك من الاملاك المذكورة لم يجز أيضا ان يوجر الباقى بزيادة عن الاجرة و الجنس واحد لدخوله في اخبار المنع منطوقا و مفهوما بالفحوى و لكن يجوز ان يؤجرها باكثرها اى منفعة فيها و ان كان قليلة و حق العبارة ان يقول بالانقص و انّما عبر بذلك دفعا لوهم دخول الاجارة بنقيصة قليلة تحت المنع بكونه مع ملاحظة سكون بعض المستاجرة طلب