كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٤٨ - الثّانية عشر اذا دفع سلعته الى غيره
يضمنه صغيرا كان او كبيرا حرّا كان او عبدا بلا خلاف بل عن لك انّه موضع وفاق و عن تيح اجماع المسلمين عليه و عن ط عن الشّافعى قولين في العبد و عن ف القول بالضّمان في اصل المسألة و يدلّ على المشهور في موضع الخلاف و هو العبد او الصّغير دون الحرّ البالغ الرّوايات الواردة في عدم ضمان الدّابة قبل التعدى الّتي منها رواية ابى ولّاد مضافا الى قاعدة الامانة القاضية بعدم الضّمان مع عدم التعدّى و التّفريط و لا سيّما الحر الّذي لا يدخل تحت اليد و محلّ الكلام ما اذا لم يصدر من المستاجر اتلاف تسبيبا او مباشرة و الا فهو ضامن على القاعدة المقرّرة في ضمان الإتلاف و لو كان الاجير عبدا و فرغ من العمل ثمّ هلك قبل الوصول الى مالكه فكك لا يضمنه المستاجر اذا لم يكن غاصبا على الخلاف المتقدّم في اوايل الكتاب حيث تعرضنا حال العين المستاجرة في يد المستاجر بعد انقضاء زمان الاجارة و ذكرنا الخلاف و الأشكال في كونها امانة و رجحنا فيها ما رجّحنا فراجع المسألة في بيان قاعدة الأمانة في شرح قول المص و العين المستاجرة امانة في يده
الثّانية عشر اذا دفع سلعته الى غيره
فيعمل فيها عملا فان كان المتسلّم من عادته ان يستأجر لذلك العمل كالغسال و القصار فله اجرة مثله كما عن كرة و ير وفاقا للمحكى عن اصحاب الشافعى و لم يرتضها في محكى في بعد ان نقله بل جعل المدار على الاجر بالعمل و عدمه فاثبت الاجرة في الاوّل سواء كان العامل معروفا باخذ الاجرة أم لا و نفاها في الثّانى كك على ما يقضى به ظ كلامه و قريب منه قال في مكى ط فالكلام في موضعين و يعلم انّ ضمان الأجرة في الإجارة و الجعالة الفاسدتين من المسلمات بينهم مع انّه بظاهره مخالف لقاعدة الضّمان لأنّ سببه امّا عقد صحيح او شيء من اسبابه اعنى اليد او الإتلاف بقسميه و شيء منهما غير موجود هنا بظاهره لأنّ العقد فاسد و ضمان اليد أيضا غير معقول في الأعمال الّا في اعمال العبد فلم يبق سوى الاتلاف و هو كما ترى غير مستند الى المستاجر و الجاعل لان المباشر اقوى و دعوى كونه من باب التغرير لان الإجارة و الجعالة صارتا سببين لغرور الأجير و العامل مضافا الى عدم صحّتها في صورة العلم بالفساد مدفوعة بان الغرور في امثال المقام ناش عن الجهل بالحكم الشّرعى و مثله لا يعد من التّسبيب الّذي هو السّبب في ضمان الغرور و استحقاق العامل للأجرة في مسئلتنا هذه اما لكونها من معاطاة الإجارة او من باب الجعالة كما صرّح به غير واحد و على التقديرين فهي فاسدة لعدم تعيين الأجرة نعم لو كان مفروضها في كلامهم بعد الفراغ عن تعيينها اتّجه ما قالوا من استحقاقه الأجرة من غير فرق بين الموضعين و لعلّه لذا نقل عن ط و ف و د و مجمع البرهان و الحواشىّ و لك و الكفاية و يتح ان عليه الاجرة المسمّاة اى المقرّرة من جانب العامل لمثل هذا العمل فاشكال بعض في المقام في اصل ضمان الدافع او الامر لأجرة المثل في محلّه و امّا تفصيل بعض في المقام بينما اذا كان العمل عائدا الى الامر فيضمن ضمان اليد لأنّ عود العمل اليه بمنزلة اليد او الى غيره فلا لعدم الموجب من العقد او الإتلاف فليس على ما ينبغى مضافا الى امكان دعوى الإجماع القطعى على عدم الفرّق بين الصّورتين كدعوى الإجماع على اصل الضّمان لأنّ عود العمل الى شخص لا يجعله داخلا تحت اليد مع استنكاره عند العلماء و العقلاء لأنا لم نسمع الى الان ان احدا حكم بدخول عمل انسان تحت يد انسان الّا تبعا للعين كالعبد معما فيها من المنع الواضح لأنّ ضمان عمل العبد ليس لليد قطعا بل للاستيفاء الّذي مرجعه الى الاتلاف نعم منافع الدّار الفائية يقولون انّها مضمونة على غاصبها ضمان اليد لكن العمل