كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٣٩ - أدلة المثبتين
الاذن و الثّانى عدم اشتراطه بعدم الرّد و الحكاية الاولى تنفع لعدم المانع و امّا الثّانية فلا تنفع للإجماع فيحمل اخبار الحاكى على الاشتباه حيث زعم الرّد و لم يكن كك لو كان الحاكى غير الامام و يؤوّل لو كان اماما اللّهمّ الّا ان يعارض الاشتباه في الرّد بالاشتباه في الاجازة و كذا احتمال التّاويل في كلّ منهما قائم فلا أولويّة لأحدهما من الاخر من غير فرق بين النّقل الإجمالي و التّفصيلى لأنّ حكاية تفصيل الواقعة لا يفيد اذا كان محصّلها مخالفا للإجماع و ان كان معصوما تعيّن التّاويل في الكلام امّا في الاجازة او في الرّد و ان كان غيره زيد عليه احتمال الاشتباه و على التقديرين يسقط عن صلاحيّة الاستدلال فالتحقيق ان مجرّد القضاء المحكى عن أمير المؤمنين(ع)في قضيّة الوليدة لا ينفع و امّا مع ضمّ قوله(ع)خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع و قول الباقر(ع)فلما رأى ذلك سيّد الوليدة اجاز البيع ففى الاستدلال به أيضا اشكال بعد الاجماع على عدم صحّة الاجازة بعد الرّد اذ بعد ملاحظته لا يبقى الظّهور بحاله كالعام الّذي لا يجوز العمل به في مورده فانّه يصير سببا لإجماله و لا يصحّ الاخذ بعمومه و حمل المورد على بعض الوجوه و امّا احتمال علمه(ص)بكذب سيّد الوليدة في دعوى عدم الاذن فهو لا يصحّح الظّهور المذكور و لا يخرج المورد عن المحذور بل هو ينافيه ضرورة عدم كون الاجازة المذكورة في الرّواية اجازة لا حقة بالفضولى فكيف ينفع الاحتمال المذكور للعمل بالظّاهر المسطور و دعوى انّ ظاهر الفقرتين جواز اجازة المالك مطلقا للفضولى كك و الاجمال المذكور لا ينافى ذلك و انّما ينافى ظهورهما في كون الصّادر من سيد الوليدة من قبيل اجازة الفضولى ممنوعة اذ غاية ما يظهر من قوله(ع)خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع نفوذ اجازة سيّد الوليدة لا نفوذ الاجازة في عقد الفضولى مط و توهّم ان اتّحاد الحكم الشّرعى في جميع الوقائع يستلزم دلالته صحّة هذه الاجازة على صحّة الاجازات فيدلّ على قبول الفضولى للإجازة مط مدفوع بان قوله(ع)يصير بمنزلة غير معمول به في مورده فيكون مجملا و كذا الكلام في التمسّك بظهور قول الباقر(ع)نعم ينبغى ح ملاحظة اقوى الظّهورين كما ذكرنا فان كان ظهور الكلام في نفوذ اجازة المالك اقوى من ظهور الفقرات المذكورة في الردّ عملنا بظهور الاجازة و نجعله قرينة صارفة لظهور الفقرات المذكورة كما انّه لو انعكس و مع التّكافؤ خرجت الرّواية عن صلاحيّة الاستدلال بسبب الاجماع الباعث على الاجماع و لا علاج له كلّ ما ذكرنا انّما هو على فرض تسليم ظهور الرّواية في كون الاجازة بعد الردّ و فيه اولا المنع اذ لا منشأ لهذا الظهور الّا دلالة مخاصمة المالك للمشترى و مناشدته على الردّ و فيه ان المخاصمة و المناشدة لا تنافى تردّد المالك في الاجازة فهل هى مصلحة أم لا فهي اعمّ من الردّ و لا دلالة للعامّ على الخاصّ و ثانيا انّه ظهور مستند الى الفعل دون اللّفظ و ظهور الافعال لا عبرة به خصوصا اذا كان معارضا للظهور اللّفظى الدال على نفوذ البيع بالاجازة و ثالثا انّ كون بعض فقرات الرّواية مخالفا للإجماع لا يضرّ بالاستدلال بها بفقرة اخرى منها فقصوى الامر ان الرواية دالة على فقرتين إحداهما نفوذ البيع بالاجازة و الاخرى كون الاجازة بعد الرّد و انّه غير مانع من تاثير