كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩٤ - لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر
في الارض لان المذكور في الباب ليس الا الحرمة المذكورة و اما الكراهة في الارض فقد ذكر المصنّف في المزارعة و اختار في المسالك هناك فلا وجه لرجوع النيّة الى القول بالتفصيل كما زعم و امّا غير الارض من ساير الاعيان فقد عرفت الحال فيها فتوى و رواية و محصّل ما ذكرنا فيها ان جملة من العلماء صرّحوا بتسوية الارض و غيرها حرمة او كراهة كما عرفت و تعرف الا ان الظاهر ارادتهم بغير الارض خصوص الاعيان الواردة في النّصوص اعنى المسكن و اخواته لا ما يعمها و الدابة و نحوها اذ لو سلّمنا المساواة بينها و بين غيرها في الكراهة عندهم فلا نسلّمها في الحرمة و كيف كان ففى قبال التفصيل المختار في اصل المسألة اقوال اخر منها الكراهة مط في الارض و غيرها الا انك عرفت ما في عموم غير الارض في كلماتهم للأخير و هذا خيرة العلّامة في محكى المختلف و الشّهيدين و المحقّق الثّانى بل كل من نصّ على الجواز دون الكراهة كما عن جامع الشرائع و التذكرة و القواعد و الايضاح و حاشية الارشاد للفخر و الحواشى و اللّمعة و التنقيح و المسالك و الرّوضة و مجمع البرهان و المفاتيح أراد هذا القول اذ المراد بالجواز هنا مقابل المنع دون الكراهة لعدم الخلاف في المرجوحيّة ظاهرا حرمة او كراهة و العجب من مفتاح الكرامة حيث عد كلّا من القول بالجواز و الكراهة قولا براسه و انكر من نسبها الى من اقتصر على الجواز و عن التّذكرة نسبة القول المذكور الى الاكثر و في الرّياض الى الاشهر بين المتاخرين بل لعلّه عليه عامتهم و عن كشف الرّموز التّصريح بالكراهة في خصوص الارض و ان عليه الفتوى و كذا عن إيضاح النّافع و على تقدير عدم القول بالفصل بين الارض و غيرها كما يأتي انّه صريح جمع و ظاهر آخرين يكونان من من القائلين بالجواز مط و كذا كل من صرّح بها في خصوص الارض و سكت عن غيرها و امّا من تقدّم عن العلّامة فعن المختلف حكايته عن والده و الدّيلمى في رسالته و المقيد و قد عرفت ان المحكى عن منفعته هو القول الاوّل بل في مفتاح الكرامة انه لم يصرّح بالجواز قبل العلّامة سوى ابن ادريس و يدلّ عليه الاصل و العمومات بعد حمل الاخبار المانعة عن الكراهة مراعاة للقاعدة مهما امكن كما هو عادة المحقّق الثانى و غيره من المتاخّرين و زاد عليه في المسالك الاستدلال بالجمع بين الاخبار بناء على تعارضها بل قال و في بعضها تصريح على الكراهة و لعلّه اراد ما رادوه في محكى التذكرة و المختلف و الايضاح و جامع المقاصد من حسنة ابى المعر المقدّمة الصّريحة في جواز الزّيادة في الارض دون الحانوت و الاجير فانها كغيرها من الاخبار الماضية المفصّلة بين الارض و البيت و الاجير صريحة في جواز اجاره الارض بالاكثر فيحمل ما دلّ من الاخبار السّابقة المانعة منه على الكراهة جمعا لكن فيها تصريح بعدم جوازه في البيت و الاجير و الحانوت فكيف يتمسّكون بها على الجواز المطلق و احتمال الغفلة و هذه في حقّهم بعيد جدّا و الّذي يظهر اعتقادهم عدم القول بالفصل بين الارض و الحانوت و ساير المذكورات كما هو صريح الرّياض استظهارا و ظاهر المسالك في الباب و باب المزارعة حيث حرر الخلاف في الارض و غيرها الّذي رجحناه بحسب الاخبار الى من عرفت بل يشكل اختياره أيضا و ان كان ارجح و لذا قال في الرّياض ان التفصيل اوجه لو لم يكن مخالفا للإجماع و ليس باجماع قلت صريح الشيخين في محكّى المقنعة و النّهاية التفصيل لأنهما منعا