كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٦٤ - يجوز استيجار المرأة للرّضاع مدّة معيّنة باذن زوجها
ان يوجه بالجهالة و الغرر بالقياس الى ما يقابل الباقى من المدّة فالاولى ان يرد بعد النّقص بالسّنة و ما دون و ما زاد على أقلّ من سنتين ان المعتبر هو تعيين ما يقابل المجموع لا ما يقابل الابعاض كما في البيع اذ لا خلاف في جواز بيع المختلفين في القيمة بصفته واحدة مع جهالة ما يقابل كلامهما عند العقل و السرّ فيه انّه ان لم يتبعّض الصّفقه فلا جهالة و على تقدير التبعّض ما يقابل اليها الى المعرفة بعد ملاحظة نسبة قيمة كل واحد منهما منفرد الى الاخر و يقسط الثّمن عليها بتلك النّسبة و فائدة تقسيط الاجرة في متن العقد هو سقوط خصوص المسمّى على تقدير التّقسيط و سقوط اجرة المثل على تقدير عدمه فلو جعل في متن العقد نصف الاجره لنصف المدّة يسقط منها النّصف لو انفسخت في وسطها بخلاف ما لو لم يقسط كذلك فانّ السّاقط اجرة مثل النّصف الغاية فقد يكون أقلّ من نصف المسمّى و قد يكون اكثر و يجوز استيجار الارض لتعمل مسجدا بلا خلاف منّا و عن ابى حنيفه المنع نظرا الى انّ الصّلاة لا تستحق بالاجارة و هذا مبنىّ على اصلهم من بطلان الاستيجار للنّيابة فيها و لو من الاموات خلافا للإماميّة و مع ذلك فيغلطه غير واحد بانّ المعقود عليه هنا هى الارض دون الصّلاة و فرق واضح بين الاستيجار على الصّلاة و الاستيجار لها فهو كاستيجار الثّوب للانتفاع به في الصّلاة لكن لا يثبت لها حرمة المسجد و لا شيء من احكامه كما عن كرة و مع صد و لك لأنّ المسجد لا يكون الّا وقفا و بقاء الاجارة على بقاء العين في ملك الموجر فاطلق لفظ المسجد هنا مجازا و المراد اعدادها للصّلاة فيها و لو قيل انّ المراد به المعنى اللّغوى كان احسن خلافا للمحكى عن الأردبيلي فاثبت لها احكام المسجد لمنع اشتراط الوقفية في صيرورة الارض مسجدا خصوصا فيما لو استاجرت لها مدّة مديدة كمائة سنة و نحوها و يؤيّده ظاهر اطلاق الاصحاب عليه اسم المسجد قلت و قد يؤيّد أيضا بصدق الاسم عليه في عرف المتشرعة فيكون مدعى الاشتراط مطالبا بالدّليل نعم لو قيل باعتبار الوقفيّة في المسمّى كان الدّليل على مدعى العدم لأصالة عدم ترتب احكامه عليها ح سواء اقيم الدّليل على الاشتراط لا لأنّ الشّك يرجع الى الشكّ في الاسم فلا دليل على ثبوت احكامها ما لم يثبت الحقيقة و ربّما ادّعى على اشتراط الوقفيّة اجماع الاصحاب في باب الصّلاة و فيه تامّل فالمسألة غير صافية عن كدورة الخفا و يجوز استيجار الدّراهم و الدّنانير بان حقيقتهما منفعته حكميّة مع بقاء عينهما كما عن ط و كره و يرود و لف و الحواشى و مع صد و ض و لك و مجمع البرهان و س و اشتراط تعيين جهة الانتفاع و الا بطلت الاجارة و كان قرضا و نحوه عن ط و عن ئر بعد نقل ذلك و لو قلنا انّه تصحّ سواء عيّن جهة الانتفاع او لم يعين كان قويّا و لا يكون قرضا الى ان قال و الّذي يقوى في نفسى بعد هذا جميعه انّ ما لا يجوز اجارتهما و هو صريح في المنع و لا ينافيه قوله كان قويّا كما توهّم لأنّه اراد به التّسويه بين تعيين الجهة و عدمه ردا على ط و ف و في عد كما عن الايضاح ان اشكال و التامّل و هو الّذي استشعره في لك عن المص لتعليقه الجواز على تحقيق المنفعة مع انّها مشهورة فما ذاك الّا ليشك في الاكتفاء بها و هذا الاحتمال يتطرق في كلام كثير ممّن عزى اليه القول بالجواز حتّى الأردبيلي الّذي ادّعى القطع بالجواز لأنّهم أيضا علقوه وجود منفعة مقصودة و قيل انّ الغرض من التّعليق احراز المنفعة و انّه يجوز اذا تحقق و لا مط دون ما استشعر صا و لك و مثله ما قيل انّه الاحتراز من استيجارهما من غير غرض من الاغراض لكونه سفها باطلا من جهة السفاهة فلو احتاج الى زينة او نثار او نحوهما