كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٠ - و سادسها الملك الجائز المتزلزل قبل تصرّفهما
و الارث وجوبا و حاصل الالحاقين عدم وجوب اخراجها لكن لو اخرجها كان له ذلك و انّما تظهر الثمرة في مراعاة شروط البيع و عدمها فعلى القول بالملك لزم مراعاتها و يحتمل العدم لانصراف البيع في النّصوص و كلمات الاصحاب الى ما كان لازما و هو الحاصل بالعقد فيرجع في المعاطاة الى الاطلاقات و العمومات في غير ما هو اتّفاقى من الشّروط و هذا قريب فلا يشترط في معاطاة الاثمان التقابض و لا غير ذلك من شروط البيع مطلقا او شروط بعض الاقسام من قصد إنشاء التمليك بناء اعلى كون القصد من الشروط و من هنا امكن القول بكفاية المعاطاة الكاشفة عن الرّضا و لو تجرّدت عن قصد إنشاء التّمليك كما هو احد الاحتمالين او القولين الآيتين إن شاء الله تعالى و بما ذكرنا عن عدم اعتبار شروط البيع صرّح الشهيد في صرف الحواشى حيث نص على عدم اشتراط القبض و هو و ان كان من القائلين الاباحة الّا ان الظّاهر منه عدم ابتناء ذلك على مذهبه و سقوطه في المعاطاة و على القول بالاباحة لا عبرة بشيء منها بل لا بدّ من ملاحظة الدّليل الدال فان قلنا انها على القاعدة لم يعتبر شيء منها و ان قلنا انّها تثبت بالإجماع لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن فان كان المستند في حصولها عموم النّاس مسلّطون على اموالهم يسقط اعتبار جميع الشّرائط و كذا اذا قلنا ان المستند هو الاذن الضّمنى الموجود في ضمن العقد الفاسد كما هو المحتمل قويّا و قد تقدّم نقله عن قواعد الشّهيد بخلاف ما لو كان المستند هو الاجماع او السيرة تعبّدا فان مراعاة شروط البيع ح يتبع الاصل الجارى في المسألة فان اقتضاه وجب مراعاته عملا بالقدر المتيقّن و الّا فلا لكن قد يقال بان الرّجوع الى اصل موقوف على عدم قيامها على السّقوط و هو ممنوع لان بناء النّاس في المعاطاة على خلاف بنائهم في العقود من مراعات الشروط فان كان السيرة في المقام معتبرة فهي معتبرة على ما هى عليه و الّا فلا و قد يستدلّ على الاعتبار بظواهر كلمات القوم لأنّها في المعاطاة الجامعة لشرائط البيع عدا الصّيغة ففى غيرها لا يحكمون بالملك و لا بالاباحة و فيه ان اختصاص المورد لا يقتضى الاتفاق على خروج غيره بل لا بدّ فيه من الادلّة او الأصول و قد عرفت ان السّرة الّتي هى العمدة في اثبات حكم المعاطاة اباحة او ملكا لا يفرّق بين الجامعة للشّرائط و الفاقدة و قد يستدلّ أيضا بصدق البيع عليها عرفا فيشملها ما دلّ على اعتبار القبض في بيع الصّرف او معلومية العوضين و نحوهما من الشروط و لا ينافيه فسادها و عدم كونها مفيدة صحيحة للملك اذا افادت الاباحة فانّ هذا المقدار من الصّحة يكفى في اعتبار الشّروط و هذا كما يقال الصّلاة في المسجد قبض و لو كان فاسدة لإطلاق ما دلّ على كونها كافية في قبضه و هو أيضا ضعيف لما عرفت من الانصراف بل لا ينبغى التامّل في ذلك هنا و ان لم نقل بانصرافه الى ما كان لازما و كيف يتوهّم تناول ادلّة الشّروط للبيع الغير المفيد للملك فالاقرب عدم اعتبار الشّروط على القول بالإباحة وفاقا لما عرفت عن الحواشى التفاتا الى السّيرة و كذا على القول بالملك مضافا الى العمومات السّليمة عن معارضة ادلّة الشّروط من جهة الانصراف هذا كلّه في صورة قصد التّمليك و امّا في صوره قصد الإباحة فهل يعتبر شروطه أيضا وجهان يأتيان بعد الفراغ عن احكام قصد التّمليك و تظهر الثّمرة أيضا في ثبوت احكام البيع و عدمه فعلى القول بالملك يرتّب عليها جميع الاحكام الّتي منها الخيار