كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩٢ - لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر
كراهة في مثل الثوب و الدابة مع عدم الاطلاق في شيء من النصوص و استبعاد القول بالحرمة فيهما و نحوهما بحمل كلام المانعين في؟؟؟؟ المسكن و الخانوت على المثال كما هو مقتضى ما في الرّياض من استظهار عدم فرق الفريقين في بين الارض و و غيرها و الامر في الكراهة سهل كما لا يخفى و انّما الثّمرة تطهر في الحرمة اذ الظّاهر انّ حكم اجارة الدابة مثلا باكثر ممّا استاجر عند الاصحاب واحد و هو الجواز و لا يأتي فيه النّزاع في الحرمة و الكراهة و دعوى اختصاص الاولى الى الحرمة بغيرها و اما الكراهة فهي ثابتة فيها أيضا عند القائلين بها فمشكلة بل فاسدة فافهم و تدبّر بقى شيء و هو ان مقتضى خبر الحلبى و ما بعده اختصاص النّهى بالاجارة و عدم ثبوته في المزارعة لان تقبيل الارض بالاجرة المضمونة هى الاجارة كما ان استجارها بنصف الحاصل او الثّلث او غيرهما هى المزارعة فيكون مفاد هذه الاخبار ان طلب الفضل بالمزارعة جائز و بالاجارة غير جائز و الظاهر ان هذا خرق للإجماع المركب لان المقابلة بالبيع او الجواز سوى الشيخ في محكى النّهاية و القاضى في محكى الكامل لم يفرقوا بين المزارعة و الاجارة و تفضى عنه بعض مشايخنا قده بتاكد الكراهة في الاجارة و عدمه في المزارعة لان الخبر الاوّل اعنى خبر الهاشمى يستفاد منه المنع عن الزّيادة في الارض مط و لو مزارعة كما لا يخفى و هو حسن على القول بجواز طلب الزّيادة في الارض بعد ملاحظة ثلث طوائف من الاخبار يظهر ذلك احديها ما دلّ على جواز طلب الزّيادة في الارض كالأخبار المتقدّمة في حرمة فضل المسكن و الاجر المصرحة بانّ الارض ليس مثلها و ثانيها ما دلّ على المنع عن طلب الزّيادة حتّى بالمزارعة كخبر الهاشمى و ثالثها ما فرق فيه بين الاجارة و المزارعة بالمنع عن الاوّل و الجواز في الثّانى فبعد فسم نسبتها الى بعض يظهر الفرق بينهما في التّاكيد لكن فيه انّ ظاهر الاصحاب كلّا على خلافه لأنّ طلب الزيادة في الارض جواز او منعا حرمة او كراهة لا يتفاوت فيه بين ان يكون الزّيادة بعقد الاجارة التى هى تمليك المنفعة بعوض معين مضمون او غير مضمون او بعقد المزارعة التى هى تمليك لها بحصة مشاعة من الحاصل و ثانيا انّ الفرق بين الكراهة الشديدة و الخفيفة بالرّخصة و المنع في غاية البعد و الاستنكار و ان ارتكبه الاصحاب في كثير من المكروهات مع ان الفرق بين الاجارة و المزارعة بضمان الاجرة و عدمه في الخبر الّذي هو مستند الفرق يقتضى الحاق الصّلح بالاجارة اذا كان مال المصالحة شيئا مضمونا و لا الظنّ قائلا به الّا ان يجمع الالحاق لان غاية ما يقتضيه العلّة المنصوصة التعدّى من الذّهب و الفضّة ان كلّ مضمون دون التعدّى من الاجارة الى عقد اخر بل اشكل بعض التعدّى من الارض الى غيرها من الاعيان كما يأتي في ادلّة المانعين فكيف يجوز الحاق الصّلح بالاجارة و لعلّه لأجل ما ذكرنا كلّا او بعضا اوّل سيد شيوخنا في الرّياض خبر الحلبى و ما بعده ممّا اشتمل على التعليل المذكور و الفرق المزبور الى ما هو في غاية الركاكة حيث قال ان المراد به الفرق بين قسمى المزارعة فان كانت بالذّهب و الفضّة اى باجرة مضمونة خارجة عن الحصّة المشاعة بطلت لان شرط المزارعة ان تكون العوض منها مشاعة و الا صحت قال و لو لا هذا الاحتمال لدخلت هذه الرّوايات في الشّواذ اذ لم يفترق احد بين الذهب و الفضّة و غيرهما قلت اولا ان الفرق بينهما و بين غيرهما مذهب المفيد و الشيخ و ابن البراج في محكى