كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٢٥ - سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستاجر من التفصيل بين التعدّى و التفريط
مط او مع امكان المثل و ثانيتهما ضمان المثلى المتعذر بقيمة يوم الدفع او المطالبة لا بقيمة يوم التّعذر و المشهور في الاولى خلافها نعم عن الاسكافى و الشّيخ في ف و المص في باب القرض من الكتاب ضمانها بالمثل مط او مع الامكان على الاحتمالين في مختارهم و يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و قوله تعالى وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا لان مماثل التالف هو المثل مط و دعوى انّ مماثل القيمى هو القيمة دون المثل في وضوح المنع و الفساد و قد يؤكد الاستدلال بما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز الصّلح عمّا يساوى درهمين بدرهم مع ثبوت الرّبا في الصّلح و ساير المعاوضات اذ لو كان في الذمّة القيمة كان الصّلح عليه بما دون رباء و الجواب اما عن الآيتين فبالاخبار الكثيرة الواردة في ضمان القيميّات في ابواب متفرقة منها صحيحة ابى ولاد المتقدّمة حيث نطقت بان على المستاجر قيمة البغل لا نفسها و دعوى دلالتها على ضمان نفس البغل بناء على تنكيره ممنوعة اذ لا دلالة له على كون الثّابت في الذمّة نفس البغل في قبال التّصريح فيه بضمان قيمتها مع انّ ظاهر التنكير قاض ببغل مط من دون اعتبار مماثلته للتّالف و هو بط على القولين لان المضمون على القول بضمان المثل هو المماثل لشخص البغلة لا جنسها فلو سلّم جواز الاستدلال بظاهر الآيتين مستقلّا من دون عمل الاصحاب وجب الخروج عنه في خصوص المقام بتلك الاخبار المعمول بها و امّا التاييد ففيه ان الثّابت في الذمّة على القول المشهور ما يساوى التالف و يعاد له في الماليّة لا خصوص الدّرهم و الدّينار و ملاحظتهما في الغرامات لأجل تمحضهما في المالية و تجرّدهما عن جميع الخصوصيات الّتي يختلف رغبات الناس بها بخلاف ساير الاموال فانّ لخصوصيّاتها اغراض زايدة لا يمكن الزام الضّامن و لا المضمون له بها و يدلّ على المشهور مضافا الى الأخبار الإجماع كما هو المنقول المظنون على ضمان القرض بقيمته يوم الاقراض فلو كان القيمى مظنونا بالقيمة كان اللّازم اعتبار قيمة يوم الردّ و المطالبة على الوجهين في المسألة و امّا المقدّمة الثّانية فهي مبنية على ضمان المثلى المتعذر بقيمته يوم الدّفع و هو احد الأقوال في المسألة و اشهرها و أقواها و عن ثانى الشّهيدين و جماعة ملاحظة قيمته يوم الاعواز و فيه اقوال اخر مذكورة في عد و غيرها و لا يخفى انّ قضيّة القول الثّانى في المقام مراعاة قيمة يوم التّلف أيضا لأنّه يوم الاعواز مع عدم وجود المثل و امّا القول بمراعاة يوم الردّ فله وجهان ضعيفان احد اما عرفت من البناء على ضمان القيمى بالمثل و ضمان المثلى بقيمته يوم الدّفع لا يوم الاعواز و لم تظفر بقائله و ثانيهما قوله(ع)في الصّحيحة ما بين الصّحة و العيب يوم ترده عليه بناء على كون يوم قيدا للقيمة حسبما ذكرناه مع فساده و امّا القول بضمان يوم القبض في خصوص المقبوض بالبيع فمرجعه الى ضمان يوم الغصب بناء على اتحاد حكم المسألتين كما عن الحلّى دعوى الاجماع عليه و امّا القول السّادس و هو الفرق بين التعدى و التّفريط بمراعاة يوم الغصب و هو يوم التّعدى في الاوّل و مراعاة قيمة يوم التّلف في الثّانى فهو واضح دليلا من الكلّ بناء على ظهور الصّحيحة في قيمة يوم الغصب لأنّه مخالف للقاعدة فليقتصر فيه على موردها و هو التعدى و يرجع في التّفريط الى ما يقتضيه القاعدة و هى قيمة يوم التّلف حسبما فصل لكن الظاهر انّ قائله محجوج باجماع من سواه على عدم الفصل بينهما في الغرامة و كيف كان فلو اختلفا اى المالك و المستاجر في القيمة كان القول قول المالك نظرا الى الصّحيحة المتقدّمة الصّريحة في ذلك حسبما حرّرناه و ربما نسب الى بعض تعليقات الكتاب ايراد نصّ اخر في ذلك غيرها و قيل قول