كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٩٠ - بيان الثمرة على النقل و الكشف
الرّقية متفرعة على الملك بل عليه مع عدم كون الوطء عن شبهة و ان كان متجريا في الوطء قبل استيباح الحال و امّا على الكشف الحكمى ففيه أيضا الوجهان الماضيان عدم تحقق الاستيلاء كما على القول بالنقل نظرا الى وقوع الوطء في ملك الغير و تحققه نظرا الى لزوم الحكم و البناء على احكام الملكيّة السّابقة الّتي منها صيرورة الامة أم ولده و هكذا الكلام في غير الاستيلاء و من الوضع المترتّب على الواقع بشرط الجواز مع بقاء العقد قابلا للإجازة و لو تصرّف في المنتقل عنه بالاتلاف حقيقة او حكما كالبيع و العتق و نحوهما من التصرّفات المخرجة له عن الملكيّة و حصل الاجازة فعلى النّقل لا اشكال في نفوذه و على الكشف الحقيقى لا اشكال في عدم نفوذه و على الحكمى فقيل فيه وجوه احدها عدم النفوذ مط نظرا الى كونه قضية الكشف الحكمى و البناء على الانتقال سابقا بعد الاجازة و ثانيها النفوذ كك لانتفاء الموضوع بعد ملاحظة ادلة صحة التصرفات و عدم وجود المانع عندها فلا يبقى مورد للإجازة فيبطل العقد الاول و ثالثها التّفصيل بين ما يمكن الحكم بزوال اثره بعد الاجازة من التصرّفات كالبيع و ما لم يكن كالعتق ففى الاوّل يحكم بالزّوال و يبنى على فساده بعد الاجازة كما هو احد الاحتمالين او القولين في تصرّف من عليه الخيار بعد فسخ من له الخيار و في الثانى يحكم ببطلان العقد لخروجه عن قابلية الاجازة او يحكم بالمثل و القيمة جمعا بين ادلّة صحّة ذلك التصرّف و ادلّة الكشف الحكمى نظير القول المشهور في تصرف من عليه الخيار و رابعها النفوذ قبل الاجازة و عدم النّفوذ بعدها لأنّ مقتضى الكشف الحكمى البناء على صحّة العقد في الزّمان الممكن دون الممتنع نعم لو ترتب على البناء على صحّة العقد قبل الاجازة فائدة في المستقبل كالتّدارك و النماء الغائب و نحوهما استحقّها المالك و الّا فلا بل يقتصر على الالتزام بآثار العقد المستقلّ و خامسها النّفوذ مع التّدارك مط سواء كان قابلا للزّوال اولا و الفرق بينه و بين الثّانى هو فساد العقد على الثانى و الصّحة على هذا الوجه و هذا هو الا وفق بالادلة جمعا بين ادلّة الكشف الحكمى و بين صحّة التصرّف السّابق و دعوى فساد التصرّف دون العقد بناء على ان الكشف الحقيقى يقتضى البطلان كما لا يخفى فيكون الكشف الحكمى مثله مدفوعة بانّه يستلزم الحال لان التصرّف حين وقوعه وقع صحيحا فكيف ينقلب فاسدا و كيف يعقل حكم الشّارع بفساده بعد الاجازة و قد تقدّم الاشارة اليه في تصرّفات المالك الّتي ليست ردا و قلنا بان التصرّف ليس من الردّ كما يأتي توضيح الحال فيه كما تقدّم حكم تصرّف المالك أيضا بناء على عدم كونه ردّا و ذكرنا هنا أيضا بعض الاحتمالات التى ذكرناها في تصرّف الاصيل فيما انتقل منه و عليك باجراء ما لم نذكره من الاحتمالات اذ المسألتان من باب واحد فيأتى في تصرّف المالك ما ذكرنا في تصرّف الاصيل حرفا بحرف و اللّه العالم و منها اى من الثمرات جواز فسخ الاصيل قبل الاجازة على النّقل بناء على جواز فسخ الموجب قبل القبول او قبل ساير الشروط كالقبض و عدم جوازه على الكشف لكون العقد تاما من جانبه و ان كان المالك مسلّطا على الرّد و فيه ان جواز فسخ الموجب قبل القبول ان لم يكن اجماعيّا فمحل كلام لان مقتضى الوفاء المامور به عدم الفسخ و وقوعه لاغيا و لو سلم ذلك قبل القبول منعناه قبل الاجازة أيضا كالقبض فيما يشترط به و لو قلنا بعدم وجوبه على الموجب خاصّة لكون الايجاب بمجرّده ليس عقدا لغة او عقدا مأمورا به شرعا اذ الشّروط لا مدخليّة لها في صدق العقد فلا وجه لتوقّف الوفاء به عليها و لو سلم كل ذلك امكن القول بجوازه على الكشف أيضا و ان كان السّبب تامّا لان السّبب التّام اذا لم يترتّب عليه