كتاب الإجارة - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ١٩١ - بيان الثمرة على النقل و الكشف
الاثر الفعلى لا دليل على لزومه سوى صدق البيع او العقد و هو منقوض بنفس الايجاب وحده او بالايجاب و القبول الفاقدين للشّرط لصدق العقد او البيع على مجرّد الايجاب او عليه مع القبول قبل حصول الشرائط و كلّ دليل على عدم الرّد او جواز الفسخ مع صدق العقد قبل تحقق شرط الصّحة و التاثير امكن اجزائه على عدمه مع تحقق الشّرط أيضا اذا كان الاثر المقصود من العقد غير حاصل ثمّ انّهم في غير مقام يصرّحون بان العقد تام من ظرف الاصيل كما مضى و يأتي من غير تفصيل بين النقل و الكشف و فيه بعض شهادة على نفى الثّمرة و كيف كان فالكشف الحكمى حكمه حكم النّقل كما لا يخفى و ان احتمل الحاقه بالكشف الحقيقى على ضعف يحتاج الى التّامل و منها نماء ملك المالك فعلى النقل فهو له و على الكشف فهو للأصيل و امّا نماء ملك الاصيل ففى الرّوضة انه على التقديرين يكون للمالك و قال بعض من المعتبرين المحشين في توجيهه من ان السّبب من جانب الاصيل غير موقوف على شيء فيكون النماء للمالك و هذا من الواضع الّتي وعدناك فيدل على انقطاع علقة الاصيل عن ملكه كشفا و نقلا و فيه ما ترى ضرورة عدم تتحقّق النّاقل بالنّسبة الى اصل الثمن مثلا فكيف عن بمائه و منهم من وجهه بان المراد انّ نماء كلّ من المبيع و الثمن لصاحبه على النّقل و هو حسن لكنّه خروج عن صريح العبارة كما لا يخفى لمن راجعها الا انّه لا بدّ منه او من توجيه اخر تحصينا لكلامه ممّا لا ينبغى من مثله و الكشف الحكمى هنا مثل الكشف الحقيقى اذ لا مانع من صيرورة النماء ملكا للأصيل و منها ما لو اشترى عبدا مسلما او مصحفا ثم كفر قبل الاجازة فعلى الكشف يصحّ دون النّقل ورد بامكان القول باشتراط بقاء قابلية المالكيّة لكلّ من المتعاقدين الى زمان الاجازة على القول بالكشف أيضا نظرا الى ظهور ادلّة الفضولى في ذلك انّه اذ هو القدر المتيقّن في الخروج عن القاعدة و هو حسن لو كان الدّليل عليه غير العمومات و الّا فلا و كذا الحال في ساير انحاء زوال القابليّة فلا بدّ من ملاحظة الموارد و ليست على نسق واحد كما يقتضيه كلام ذاكر الثّمرة حيث جعلها زوال قابليّة المالكيّة عن احد المتعاقدين و مبنى صحّة العقد على الكشف مط من غير تفصيل و الأصحّ ما قلنا فلو زال القابليّة بالموت فان كان هو المالك بنى على انتقال حقّ الاجازة الى الوارث فان قلنا بالانتقال صحّ على الكشف و النّقل كما لا يخفى فلا ثمرة و ان قلنا بعدم الانتقال كما هو الاقوى فسد العقد على الوجهين لعدم المجيز فلا ثمرة أيضا و ان كان هو الاصيل صحّ على الكشف بلا اشكال و على النقل قد يقال أيضا بالصّحة لعدم المانع مع عموم الادلّة و دعوى مانعية انتقال المال الى الوارث و تبدل المالك الاوّل العاقد الى غيره لأنّ المامور بالوفاء به و هو الاوّل قد مات و المالك الثّانى ليس بعاقد حتّى يكون مأمورا بالوفاء مدفوعة بان الامر بالوفاء المتوجّه الى الاوّل المورث كاف في انتقال المال من وارثه الى الاخر لأنه انّما ورث ملكا متعلّقا لحق الغير لا ملكا خالصا عن الحقوق كما يرشد اليه ما صرّحوا به من تمامية العقد من طرف الاصيل و ان توقف من طرف الاخر على اجازته فاذا اجاز اخذ الثّمن بمقتضى العقد الصّادر من المورث اليهم الّا ان يمنع عن تعلّق الحق و مجرّد تمامية العقد من طرفه لا يقتضيه و لا أقلّ من الشّك القاضى بفساد العقد و عدم نفوذ الإجازة و رواية تزويج الصّغيرين موردها موت احد الزّوجين فتدلّ على القول بالكشف اذ لا يتصوّر الصّحة على النقل في النّكاح بالنّسبة الى الميراث الّذي هو منصوص في الرّواية و لو انعكس الفرض بان كان كافرا فاسلم قبل الاجازة