تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٠٨ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

القضاء و بهذه الأخبار أفتي و لا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه لأنه رواية سماعة بن مهران و كان واقفيا و الظاهر منه أنه يقول في صورة الظن بعدم وجوب القضاء مطلقا عكس ما قال المفيد من وجوبه مطلقا و قال الشيخ في النهاية و من شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء و لم يعلم بدخول الليل و لا غلب على ظنه ذلك فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه كان نهارا كان عليه القضاء فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ثم تبين أنه كان نهارا لم يكن عليه شيء و قريب منه قوله في التهذيب و هو أيضا مثل قول الصدوق ظاهرا بعدم وجوب القضاء في الظن مطلقا و يفهم منه أنه يقول بوجوب القضاء خاصة في صورة الشك بل و لا يبعد فهم الفرق منه بين قوة الظن و ضعفه مع اشتراك الضعيف للشك في الحكم بقرينة لفظة غلب مع وصفه في المبسوط الأمارة بالقوية كما عرفت و لقد فصل ابن إدريس فقال من ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من ظلمة أو قتام و لم يغلب على ظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة فإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شيء عليه من قضاء و لا كفارة لأن ذلك فرضه لأن الدليل قد فقد فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه فإن أفطر لا عن أمارة و لا عن ظن فيجب عليه القضاء و الكفارة و يفهم منه الفرق بين ضعف الظن و قوته في الحكم مع فرض المسألة في صورة عدم القدرة على المراعاة و أوجب على الإفطار مع الشك القضاء و الكفارة و أما المصنف رحمه اللّٰه فقد فرض المسألة في صورة القدرة على المراعاة فإن مع عدم القدرة عليها لا مجال للقول بوجوب القضاء لأنه متعبد بظنه و فرق في هذه الصورة بين تحقق المراعاة و عدم تحققها فحكم في صورة عدم تحققها بوجوب القضاء خاصة جزما و في صورة تحققها على الأشهر و فيه أن التعبد بالظن لا ينافي وجوب القضاء عند تبين الخلاف كمن صلى بظن الطهارة ثم تبين أنه كان محدثا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة نعم ينافي الإثم و عدم الإثم لا يوجب عدم القضاء كما قال في صور المراعاة و تبين الخطإ بوجوب القضاء مع عدم مجال توهم الإثم في الإفطار في هذه الصورة و يحتمل أن يكون نظره في اشتراط القدرة على المراعاة إلى الجمع بين الأخبار أو إلى العمل بالأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء لكثرتها و إن لم يمكن الجمع فلا يرد عليه ما ذكر ثم إن منشأ هذا الاختلاف في تلك المسألة تعارض الأخبار و الأدلة ظاهرا فمن قال بوجوب القضاء خاصة مطلقا كالمفيد و من قال بقوله نظر في وجوب القضاء إلى صراحة قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ في وجوب إتمام الصيام إلى دخول الليل مع ما وقع عليه من الإجماع و ورد على وفقه من الآثار و قد ظهر فيما نحن فيه خلافه و تبين عدم الإتمام و الامتثال بتناول ما يفسده عمدا فيجب عليه القضاء لوفاقهم على وجوبه على كل مكلف أفسده عمدا وقت الأداء و لورود الآثار بذلك أقول و في دخول هذا المتناول في العامد الذي انعقد الإجماع على وجوب القضاء عليه و وردت الآثار به تأمل و إلى ما رواه الكليني في الصحيح عن سماعة و أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن اللّٰه عز و جل يقول فأتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا و قد رواه أيضا بسند آخر عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته إلى آخره و قوله (عليه السلام) على الذي أفطر صيام ذلك اليوم أي قضاؤه و كان نقل الآية الكريمة بالمعنى و في التهذيب ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ و المراد بالتعمد في قوله (عليه السلام) لأنه أكل متعمدا مقابل النسيان و الإكراه و إن كان مع الجهل بوجود النهار باعتبار الشبهة العارضة و التعمد الذي يوجب الكفارة ما كان مع العلم بوجود النهار و لذلك لم يحكموا بوجوب الكفارة هنا لأن الأخبار الدالة على وجوب الكفارة إنما يدل على وجوبها على من تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان كما عرفت و شمولها للجاهل بالنهار غير ظاهر مع أن حكمها على خلاف الأصل و من قال بعدم وجوب

القضاء مطلقا كالصدوق و من اختار رأيه تمسك بمقتضى الأصل فإن القضاء فرض مستأنف فلا يثبت إلا مع قيام الدليل عليه و بما رواه زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا و ما رواه أيضا زرارة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصائم قال حين تبدو ثلاثة أنجم و قال الرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاؤه و ما رواه أبو الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه و ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان و أن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه و ما استمسك به الفريقان من الأخبار التي ذكرناها لا يخلو عن شيء أما الخبر الأول فلاشتمال سنده الأول على محمد بن عيسى عن