تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٩٠ - الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير

بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد البتة لعدم تبعض الصوم و قال ابن الجنيد لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه من الصيام فسأله من يرى الصائم حقه عليه الفطر أفطر إجابة لسؤاله و كفر للإفطار و يشكل ذلك بأنه أي الساعي الذي يرى الصائم حقه عليه إن كان كالأب أو السيد أو الزوج فلا كفارة لأن لأولئك حل اليمين و إلا فلا إفطار شرعا لحرمة حنث اليمين و خلف النذر و احتج له في المختلف بأن الضيف ليس له أن يصوم إلا بإذن مضيفه و من دعي إلى طعام أفطر مستحبا و أجاب بأن ذلك في النفل أما الواجب فلا و الصوم هنا صار واجبا بالنذر و أقول على تقدير عدم وجوب الصوم على ما عرفت من الاحتمال فحكم ابن الجنيد بالتكفير لا وجه له

[الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير]

درس الصوم إما مضيق أي لا بدل له شرعا لا تخييرا و لا ترتيبا و هو صوم شهر رمضان إذ لم يعتبر الشارع له بدلا إلا في مثل الهرمين الشيخ و الشيخة فإنهما يفديان على ما عرفت و أما الحامل و المرضع فالفدية لإفطارهما و يجب عليهما القضاء و النذر الذي لا يجعل الناذر له بدلا إلا مع العجز فإنه يفدي حينئذ كما عرفت و الاعتكاف إذا وجب إذ ليس لصومه بدل و صوم كفارة الجمع على الظاهر إذ يجب الإتيان بصومها على التعيين مع العتق و الإطعام و إنما قال على الظاهر إذ لا يبعد أن يكون الإطعام في كفارة الجمع أيضا بدلا عن الصيام مع العجز عنه فيجب على العاجز عن الصيام الإطعام مرتين و إما مخير فيه الشارع بينه و بين غيره ككفارة الإفطار في رمضان على ما سبق و أذى الحلق أي كفارة الحلق الناشي عن أذى فإذا حلق المحرم رأسه لأذى فلا إثم و عليه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدا و صيام ثلاثة أيام و قد قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ و لو حلقه لغير أذى فيأثم و عليه هذه الفدية و كفارة إفساد الاعتكاف الواجب على ما سيأتي من أنها كبيرة مخيرة عند ابن بابويه و ما تعلق به النذر تخييرا أي الصوم الذي نذره المكلف على التخيير بينه و بين غيره من الطاعة كما لو نذر في شكر برئه من المرض أن يصوم يوما أو يتصدق بدرهم و إما مرتب يجب الصوم بعد العجز عن خصلة أخرى ككفارة خلف اليمين فيجب فيها الصوم بعد العجز عن الإطعام و الكسوة و العتق كما ورد في الكتاب الكريم و كفارة قتل الخطإ و كفارة الظهار فيجب فيهما الصيام بعد العجز عن العتق كما وقع في كتاب اللّٰه تعالى و جزاء الصيد على الأقرب فيجب الصيام فيه بعد العجز عن المثل و عن فض ثمنه على البر و الإطعام و ذهب الشيخ في الخلاف و وافقه محمد بن إدريس إلى التخيير بين الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة حيث وقع فيها الترديد بأو و هو للتخيير و بدل الهدي فيجب صيام العشرة بعد العجز عن الهدي و عن إيداع ثمنه عند الثقة و بدل البدنة صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز عنها في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا من دون عود قبله و كفارة الإفطار في قضاء رمضان على الأقوى فإنها صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين عند المصنف و كفارة يمين عند القاضي و أما عند ابن بابويه فكبيرة مخيرة و لا شيء عند الحسن كما عرفت و ما تعلق به النذر ترتيبا فيجب عليه الصوم بعد ما عينه في نذره و إما مخير بين الصوم و غيره بعد الترتيب و العجز عن خصلة أخرى و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه و هو محل فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام و الحاصل في المرتبة الثانية التخيير بين الشاة و الصيام و قال الشيخ في التهذيب عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام و الأول مروي و مختار الأكثر و احترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره فإنه يلغو فلا كفارة و لو كان المولى محرما فعليه كفارة الجماع في الإحرام و لم يذكر المصنف هنا بعض الكفارات الخلافية ككفارة جز المرأة شعرها في المصاب لضعف مستندها ثم الكفارة اسم للتكفير و أصلها الستر لأنها يستر الذنب و منه الكافر لأنه يستر الحق و يقال الليل كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيئا و عرفها بعضهم في الشرع بأنها إطاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا و قيد الأغلبية لإدخال كفارة قتل الخطإ فإنه لا يعد ذنبا و كل الصوم أي الواجب الذي فيه تعدد منه يلزم فيه التتابع إلا خمسة الأول النذر المطلق من دون قيد الموالاة فلا يجب فيه التتابع خلافا لما ظهر من كلام الشاميين و كان وجهه تبادر التتابع إلى الفهم من الأيام المعينة بالعدد و ضعفه ظاهر و قد مر من القاضي الحكم بذلك في نذر صوم شهر بالإطلاق ثم في حكم النذر ما في معناه من العهد و اليمين و إذا لم يلزم التتابع في المطلق ففيما قيد فيه عدمه كصوم داود (عليه السلام) بطريق الأولى و الثاني جزاء الصيد فلا يجب المتابعة في صومه تمسكا بإطلاق الأمر إلا بدل النعامة عند المفيد المرتضى و سلار

حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما بدل النعامة و قال العلامة في كتاب الصوم في المختلف المشهور أن فيه أي بدل النعامة صوم شهرين متتابعين كما نقله المصنف عن الثلاثة و الثالث السبعة في بدل الهدي فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها خلافا للحسن و الحلبي و عولا على رواية حسنة هي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا و في دلالتها على الوجوب تأمل و في سندها محمد بن أحمد العلوي و هو مجهول الحال عند أرباب الرجال و لكن قال العلامة في المختلف ما رواه علي بن جعفر (عليه السلام) في الحسن عن أخيه موسى (عليه السلام) و ذكر هذه الرواية و الرابع قضاء رمضان فلا يجب فيه المتابعة و قد مر البحث عنه مستوفى و