تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣١ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
و تلحقه أحكام المرتد بعد البلوغ و عدم قبول الإسلام و لو لم يسبق تلفظه بالشهادة و كذا تبعية المسبي من أطفال الكفار منفردا عن أبويه للسابي المسلم على رأي المصنف رحمه اللّٰه و جماعة منهم الشيخ في المبسوط و المشهور أنه لا يتبعه في الإسلام و قال بعضهم بتبعيته له في الطهارة خاصة و تردد المصنف رحمه اللّٰه في تبعية ولد الزنا للمسلم المتولد منه من انتفائه منه شرعا و من تولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي و في إجزاء عتق مطلق ولد الزنا عن الكفارة خلاف و المصنف رحمه اللّٰه رأيه الإجزاء و إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة كسائر عقوده و أقاريره و في حكمه الأعجمي الذي لا تفهم لغته و لا تعتبر الصلاة معها لأنها فرع الإسلام و المعتبر أصله و لما روي أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه و آله) معه جارية أعجمية أو خرساء فقال يا رسول اللّٰه علي عتق رقبة فهل يجزي عني هذه فقال لها النبي (صلى الله عليه و آله) أين اللّٰه فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فقال له أعتقتها فإنها مؤمنة و إنما جعلت الإشارة إلى السماء دليل إيمانها لأنهم كانوا عبدة الأصنام فأفهمت بالإشارة البراءة منها لأن الإله الذي في السماء ليس هو الأصنام و لا يراد بكونه فيها التحيز بل على حد قوله تعالى وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمٰاءِ إِلٰهٌ و خالف في ذلك بعض العامة فقال لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة لأن الإشارة غير صريحة في الغرض فتؤكد بالصلاة و لا وجه له إلا إذا كانت الإشارة غير مفهمة فتصير الصلاة قرينة على مراده منها ثم إنهم اتفقوا على اعتبار الإسلام أو حكمه في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل لقوله تعالى في كفارة قتل الخطإ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و حملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليها لاتحاد جنس السبب و هو القتل و لبعض الأخبار و اختلفوا في اعتباره فيمن يعتق عن باقي الكفارات فظاهر كلام الشيخ في النهاية اعتباره حيث قال في بحث الكفارة و من أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره الإسلام أو بحكم الإسلام ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا و صرح في الخلاف و المبسوط بعدم اعتباره و ظاهر كلام ابن الجنيد و ابن البراج على ما نقل عنهما في المختلف و صريح المرتضى و ابن إدريس و العلامة في المختلف اعتباره و قال المحقق في الشرائع هو معتبر في كفارة القتل إجماعا و في غيرها على التردد و الأشبه اشتراطه و نسب في المسالك إلى ابن الجنيد القول بعدم اعتباره حجة الأكثر حمل المطلق على المقيد و إن اختلف السبب على ما يقوله جمع من الأصوليين و لرواية سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) قال سألته أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا و لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ و الكافر خبيث و الكفارة إنفاق و النهي يدل على الفساد و لأن الذمة مشغولة بالعتق يقينا و بدون المؤمن لا تخرج عن عهدة التكليف يقينا فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين و ضعف الكل واضح و لكن الاحتياط في اعتباره خصوصا مع هذه الشهرة العظيمة و يدل على اعتباره في كفارة الإفطار بانضمام عدم القائل بالفصل على اعتباره في الجميع ما تقدم من رواية المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم و رواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه يسأل يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة و رواية الفضيل أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّٰه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة و اعلم أنه يستوي في الإجزاء الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير بحكم العموم و بعض الأخبار الصريحة و قال ابن الجنيد أما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة و يدل عليه ما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة
القتل فإن اللّٰه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث و مثله وقع في رواية الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (عليه السلام) و كان المراد بالحنث الطاعة و المعصية أي بلغ مبلغا يثاب بالطاعة و يعاقب على المعصية و على هذا فالاحتياط في رعاية البلوغ في كفارة القتل إذا لم يعارضه احتياط آخر كما لو أوصى بالكفارة مع عدم بلوغ الوارث و قس على ذلك الحال في كل موضع يحكم بالاحتياط في باب الكفارات و المصنف رحمه اللّٰه اقتصر هنا على ما ذكر اشتراط الإسلام أو حكمه في الرقبة و سيجيء بقية البحث عنها في باب الكفارات إن شاء اللّٰه و إطعام المسكينفي الكفارة شبعه مرة واحدة على الظاهر من الآية و صريح الرواية و لا يتقدر الإشباع بقدر بل ما يحصل به سواء زاد عن المد أم نقص فلو لم يكفه المد زاد حتى يشبع كما أنه لو شبع بدونه كفى و قال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه و كذا قال تلميذه سلار و الحلبي و ابن البراج و صرح ابن الجنيد بالغداء و العشاء و سيجيء تفصيل البحث عن ذلك في الكفارات أو مد من طعام يعطيه و يسلمه إليه و تخييره بينهما التأدي الإطعام الوارد في الآية بكل منهما مع ورودهما في الأخبار أيضا ثم يعتبر ذلك بالعدد الوارد في كل كفارة ففيما نحن فيه من كفارة الإفطار يطعم ستين بهذا النحو في إفطار يوم من الشهر أو متعين بنذر أو شبهه و عشرة في إفطار القضاء أو المتعين باليمين و يتخير بين أن يعطي العدد مجتمعين و هو أفضل أو متفرقين بشرط