تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٢ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

المروزي و قد سبق ذكرها في بحث إيصال الغبار و هي تدل على عدم جواز المضمضة و الاستنشاق للصائم و إيجابهما القضاء و الكفارة و مع ضعف سندها و إضمارها ظاهرها خلاف ما عليه الإجماع و قد عرفت تأويلي الشيخ لها في الكتابين و ما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء فإن كان في وضوء فلا بأس به و هذه تدل على ما اشتهر بين الأصحاب و ذكر المصنف رحمه اللّٰه و ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء و ما رواه ريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء قد تم صومه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصائم إلا يتمضمض و هاتان الروايتان تدلان على ما نقل عن طائفة من الأصحاب و مال إليه المصنف رحمه اللّٰه من إيجابها القضاء مع سبق الماء إلى الحلق إذا كانت للصلاة المندوبة و العبث بالفحوى و عدم إيجابها له إذا كانت للفريضة و أنت خبير بأنه لو لا الإجماع المفهوم من كلامهم على وجوب القضاء في الجملة لكان القول باستحبابه من ملاحظة الأصل و الجمع بين هذه الأخبار قويا و لكن حينئذ فالعمل بصحيحة الحلبي أولى و أحوط و إن كان المشهور أوفق للأصل ثم المذكور في الصحيحة حكم الوضوء و لكن الغسل و إزالة النجاسة و التداوي ليس بأزيد منه في إيجاب القضاء البتة و القول بأن المضمضة للغسل المندوب لا توجب القضاء إن سبق و للوضوء المندوب يوجبه مستبعد جدا و أما الاستنشاق فقال العلامة في المنتهى حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه و نحن لا نقول بالقياس و أقول صحيحة الحلبي بإطلاقها شاملة للاستنشاق فلا وجه للفرق و قال صاحب المدارك و لا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا فلا يجب بما سبق منه قضاء و لا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا و ضعف ما ذكره واضح و منافاة جواز التعمد في إدخال الماء إلى الحلق بالاستنشاق من الأنف للماهية المعروفة من الصوم و الغرض المعلوم منه بين المسلمين غير خفية و قول النبي (صلى الله عليه و آله) للقبط بن صبرة و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على خلافه و في الصلاة المندوبة رواية حسنة بالقضاء رواها الكليني في الحسن بإبراهيم عن حماد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثل ما نقلنا عن التهذيب في الصحيح عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) و يحتمل أن يكون مراد المصنف رحمه اللّٰه من الحسنة المعنى اللغوي و يكره المبالغة فيه للصائم لما تقدم في مرسلة حماد المتقدمة و الإساءة الواردة في موثقة عمار تحمل على الكراهة أو على أنها باعتبار عدم التحفظ حتى سبق الماء إلى الحلق ثلاث مرات و قال يونس الأفضل إلا يتمضمض كما عرفت في رواية ريان بن الصلت عنه و لو سبق بالتداوي أو طرح شيئا في فيه لغرض صحيح فسبق إلى الحلق فلا شيء لجواز الفعل شرعا فلا يتعقبه عقوبة و لا أولوية و لا مساواة له بالنسبة إلى المضمضة للتبرد أو العبث الموجبة للقضاء و لكن عدم أولوية بعض الأغراض الصحيحة الضعيفة للمضمضة للصلاة المندوبة إن قلنا بإيجابها القضاء محل نظر بخلاف العبث فإنه يوجب القضاء لكونه في حكم المضمضة للتبرد و العبث أو لكونه أولى في إيجاب القضاء من المضمضة للصلاة المندوبة و في الكل نظر لأن الماء لزيادة سيلانه و رقته و شدة نفوذه أقرب إلى السبق إلى الحلق من غيره فلا يمكن إجراء حكمه مع مخالفته الأصل في غيره بالأولوية و يجب القضاء خاصة بمعاودة النوم بعد انتباهه عن نوم تعقب الجنابة فيطلع الفجر و لا شيء في النومة الأولى و إن طلع الفجر و قد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا و يجب القضاء خاصة بالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد و لا اعتياد و أما إلى المحللة فلا شيء بالشرطين و مع القصد أو الاعتياد تجب الكفارة أيضا في المحللة و المحرمة كما عرفت بيانه سابقا و أما إن النظر بشهوة إلى الحرمة مع نزول المني بالشرطين يوجب القضاء فقول المفيد و الشيخ

في المبسوط و سلار و لا نجد عليه نصا و الاستدلال عليه بأنه وجد منه مقدمة الإفساد و لم يقصده فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه و قد خرجت المحللة بالعسر و الحرج فبقيت المحرمة غير سديد لأنه قياس و دعوى العسر و الحرج لا يخلو عن إشكال لندور الإنزال بمجرد النظر و اعتبر العلامة في إيجاب القضاء تكرر النظر احترازا عن النظرة الأولى التي لا يمكن التحرز عنه من غير فرق بين المحللة و المحرمة و قد مر ذلك و كذا ما قاله الشيخ في الخلاف في مسألة تكرر النظر فتذكر

[الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة]

درس اختلف في وجوب القضاء و الكفارة بالكذب على اللّٰه تعالى أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام) متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا فذهب الشيخان و علي بن بابويه و السيد في الانتصار و أبو الصلاح و ابن البراج إلى وجوبها و قال السيد في الجمل الأشبه أنه ينقص الصوم و إن لم يبطله و اختاره ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف و قرب في المنتهى الإفساد و اتفقوا على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم و إن كان تحريمه على الصائم آكد كسائر المحرمات حجة قول الشيخين الإجماع و طريقة الاحتياط كما يظهر من كتاب الخلاف مع أنه نقل فيه أولا الخلاف عن جميع الفقهاء و عن المرتضى من أصحابنا و قال و الأكثر على ما قلناه و قال أيضا في المبسوط و في أصحابنا من قال إن ذلك لا يفطر و إنما ينقص و لذلك قال المحقق في المعتبر في جواب حجج هؤلاء و دعوى الإجماع مكابرة و كأنه رحمه اللّٰه يريد بأمثال هذه الإجماعات التي يدعيها الشهرة العظيمة و يعتقد