تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٠ - الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا و لا يشم الريحان و عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك قلت فالصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة و يكره له أن يتلذذ و كان غرضه (عليه السلام) من عدم التعرض لبيان الفرق رد السائل عن الأخذ بالقياس و العمل به في الأحكام الشرعية كما هو دأب العامة لعدم وصول فهم البشر إلى استنباط ما هو العلة في الواقع للحكم الشرعي و لا ينافي ذلك كون كل من المنع و الرخصة في الحكمين معللا في الواقع بعلة لا يوجد في الآخر و كون العلل معلومة لهم (عليهم السلام) و روى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل فالصائم قال لا قيل يشم الصائم الغالية و الدخنة قال نعم قيل كيف حل له إن يشم الطيب و لا يشم الريحان قال لأن الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم و كان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال أكره أن أختلط صومي بلذة و روي أن من تطيب بطيب أول النهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله و يدل على تأكدها في النرجس ما رواه الشيخ عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك قال لأنه ريحان الأعاجم و قال الكليني بعد ذكر هذا الخبر في الكافي و أخبرني في بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا و قالوا إنه يمسك الجوع و ذكر المفيد أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه و يكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عن ذلك خلافا لهم و مال ذلك أيضا إلى ما ذكره الكليني و ليس تعليلا آخر كما زعمه صاحب المدارك و أما أن النهي في هذه الأخبار للكراهة فلأصالة الجواز و قصور الأخبار من حيث السند لإفادة حكم الحرمة و لمعارضة الأخبار الدالة على الجواز إياها مع صحة سند بعضها فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الصائم يشم الريحان و الطيب قال لا بأس و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم أ ترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان و عن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال لا بأس به و ذكر الشيخ في التهذيب احتمال اختصاص الريحان الواقع في أخبار النهي بالنرجس بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن الفيض لأنه ريحان الأعاجم و لكن القول بمطلق الكراهة في الريحان مطلقا أولى لما يستفاد من المنتهى من دعوى الوفاق عليها و لا يكره شم الطيب و قد عرفت آنفا ما يدل عليه و ينبغي استثناء ما له رائحة غليظة و قد مر البحث عنه بل روي استحبابه للصائم قد مر ذلك في مراسيل ابن بابويه و روى الشيخ أيضا عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا صام يطيب بالطيب و يقول الطيب تحفة الصائم أي يستحب أن يؤتى به للصائم و يتحف به الصائم لأنه ينتفع به في حالة الصوم و لا ينتفع بغيره من المأكول و المشروب أو أتحف اللّٰه الصائم به بأن أحل له التلذذ به في الصوم و عن علي (عليه السلام) بطريق غياث بن إبراهيم و هو ثقة و لكنه بتري كراهة المسك فروى الشيخ عن غياث في الموثق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال إن عليا (عليه السلام) كره المسك أن يتطيب به الصائم و علل في المنتهى كراهته بشدة رائحته أيضا نعم في رواية الحسن بن راشد و قد مر ذكرها تعليل شم الرياحين باللذة و أنها مكروهة للصائم فربما يستفاد منها كراهة الطيب لجريان العلة باعتبار حصول اللذة منه و لكن قد مر التصريح بالتفرقة بين الريحان و الطيب في مرسلة ابن بابويه و يكره قلع الضرس لمكان الدم رواه عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)

في الصائم ينزع ضرسه قال لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب و يكره أيضا الاحتقان بالجامد على الأقرب و قيل يحرم و قد مر البحث عنه مفصلا و يكره أيضا بل الثوب على الجسد و قد مر ما يدل عليه في بحث الرياحين من رواية الحسن الصيقل و رواية الحسن بن راشد و في بحث الارتماس من رواية الحسن الصيقل و روى الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول لا يلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره و غاية ما يمكن إثباته بهذه الأخبار الكراهة لعدم نقاء سندها و ربما يشعر بالجواز أيضا ما وقع في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و قد مر ذكر الخبر في بحث الارتماس و يكره أيضا إنشاد الشعر و إن كان حقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا ينشد الشعر بليل و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له إسماعيل يا أبتاه فإنه فينا قال و إن كان فينا و في الصحيح أيضا عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول يكره رواية الشعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروى بالليل قال قلت و إن كان شعر حق قال و إن كان شعر حق ثم إن الإنشاد قراءة الشعر و الشعر المنظوم من القول فيشمل المصراع على الظاهر و لكن الغالب إطلاقه على التام و يحتمل اعتبار اشتماله على التخييل كما هو المصطلح في الشعر الذي هو إحدى الصناعات و الغالب في الأشعار و تشعر به الآيات الكريمة في سورة الشعراء فيحمل وصفه بالحقية كما وقع في الخبر على حقية أصل المطلوب الذي يقصد و يستفاد منه كمدح الأئمة (عليهم السلام)