تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٩ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

في السفر خلاف ذلك أعني رواية إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر فقيل له أ تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى إن شئت صمته و إن شئت لا و شهر رمضان عزم من الله عز و جل على الإفطار و رواية حسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من رمضان و أنت مفطر فقال أن ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل الا ما أمرنا ثم قال في المختلف في الاحتجاج عن قبل الشيخ بأنه زمان لا يجب صومه عن رمضان فأجزأ عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعين الصوم فيها و الجواب الفرق بأن هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان و وجوب الإفطار بخلاف غيره من الأزمنة و لأنه يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه انتهى أقول أما ما ذكره من عدم انفكاك هذا الزمان عن وجوب الصوم و وجوب الإفطار فقد عرفت وجهه من دلالة الآية و غيرهما و أما ما ذكره بقوله و لأنه يجب إفطاره إلى آخره فضعفه ظاهر و لكنه ذكره جريا على دأبه و دأب الشيخ و بعض القدماء من ذكر بعض الاستدلالات القياسية على و طيرة العامة في كتبهم لأن أكثر أبحاثهم معهم و لا يصح في السفر غيره أي غير صوم رمضان أيضا من الواجبات لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال ليس من البر الصيام في السفر و للأخبار المستفيضة من طريق الخاصة كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال ليس من البر الصوم في السفر و لا يخصص الجواب بقرينة خصوص السؤال من غير ضرورة و صحيحة عمار بن مروان على ما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من سافر قصّر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله عز و جل أو رسول لمن يعصي الله عز و جل أو طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين و رواه الكافي بسند ضعيف عن محمد بن مروان و كذا في بعض نسخ التهذيب عنه و في أكثرها عمار بن مروان و بالجملة فالسند لا يخلو عن اضطراب و لا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان باعتبار جعله الأصل الصوم و الصيد يحمل على الصيد لهوا أو بطرا للجمع و كان السفر في معصية الله إشارة إلى كون السفر نفسه معصية كسفر الفار من الزحف و الهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق و الخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما و السالك لطريق مخوف يغلب معه ظن العطب على النفس أو على ماله المجحف و العبد للإباق و الزوجة للنشوز و لا يبعد شموله لسفر الآبق و الناشز و إن لم يقصد ذلك بالسفر و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) هذا الحديث و إن كان صدره يدل على مطلق المعصية لكن عجزه يخص ذلك ما كانت غايته المعصية كغيره و أقول يشكل فهم التخصيص من مجرد عطف الأسفار التي غايتها المعصية على ذلك بكلمة أو و الظاهر أن لفظ رسول مصدر مجرور و المراد الرسالة المتضمنة للمعصية كأخذ عهد لجائر أو أمر شخص بقتل نفس محترمة أو أخذ مال محترم و نحو هذا و الشحناء العداوة و المراد بطلبها السعي في إلقائها و إفشائها بين المسلمين بل المحترمين و صحيحة علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا بن رسول الله نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب (عليه السلام) و قرأته لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى و حكم المحقق (رحمه الله) في المعتبر بضعف هذا الرواية و أنت خبير بأن جهالة الكاتب لا تضر بصحتها لأن مقتضى الرواية أخبار

علي بن مهزيار بقراءة المكتوب فكان وجه ضعفها الإضمار و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك و إطعام سبعة مساكين في كفارة النذر و لكن قوله فكتب (عليه السلام) يؤيد أن المكاتب هو الإمام و التعويل على مجرد قول الكاتب في إسناد خط الجواب و التعبير بهذه العبارة بعيد عن الثقة و يمكن الاعتذار عن الثاني بأن الاستثناء عن السفر لظهور عذر المريض و لكن يرد حينئذ أنه يحتمل أن يكون ذلك عبارة عن الصوم و يكون المعنى إلا أن تكون نويت الصوم من الليل و خرجت اليوم إلى السفر فيتم حينئذ صوم ذلك اليوم و عن الثالث بما قاله الشيخ في التهذيب من أن الكفارة إنما يلزم بحسب أحوال المفطرين فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك و من لم يتمكن من ذلك و تمكن من إطعام سبعة مساكين أخرجه و إن لم يتمكن من ذلك يقضي ذلك اليوم و ليس عليه شيء و الحق أن هذه التكليفات لا تخرج الرواية عن الضعف الذي حكم به المحقق (رحمه الله) و موثقة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أ تصوم أو تفطر فقال لا تصوم وضع الله عنها حقه و تصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه قال لا قلت فتترك ذلك قال لا إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره قوله (عليه السلام) وضع الله عنها حقه أي صيام شهر رمضان الواجب بالأصالة فكيف تصوم يوما جعلت هي على نفسها بالنذر مع أن ما أوجبه الله تعالى أضيق و بعدم السقوط أليق و هذا لا يخلو عن دلالة على منافاة السفر للصوم و عدم جواز إيقاعه فيه و لو كان منذورا مقيدا و في هذا الخبر تصريح بسقوط القضاء إذا اتفق المنذور صومه في السفر و لكن السفر الذي في الخبر